Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1964

Court
تمييز مدني
Number
12/1964
Date
03/07/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- حق احد الزوجين او الورثة فقط باثارة الامور الشخصية والعائلية ومدى حق الدائن الادلاء بها.

-

وبما ان ما ينسبه المعترض الى

المعترض عليها من انها امرأة غير شرعية للمرحوم سليم الصهيوني وما

يتفرع عن هذه النسبة هو من الامور الشخصية والعائلية المحضة التي يعود

الحق باثارتها لاحد الزوجين او الورثة فقط لانها تتعلق بصميم الحياة

الزوجية.