Court of Cassation, civil chamber 03/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1964
- Date
- 03/07/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- حق احد الزوجين او الورثة فقط باثارة الامور الشخصية والعائلية ومدى حق الدائن الادلاء بها.
-
وبما ان ما ينسبه المعترض الى
المعترض عليها من انها امرأة غير شرعية للمرحوم سليم الصهيوني وما
يتفرع عن هذه النسبة هو من الامور الشخصية والعائلية المحضة التي يعود
الحق باثارتها لاحد الزوجين او الورثة فقط لانها تتعلق بصميم الحياة
الزوجية.