الأحكام

20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1968
التاريخ
20/02/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق قضاة الاساس في تقدير الادلة والمفاضلة بينها ورقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان تقدير البينات من قبل قضاة الاساس يعود

لسلطانهم المطلق ويخرج عن رقابة محكمة التمييز لان لهم ان يأخذوا ببعض

الادلة ويرفضوا البعض الاخر فاذا اقتنعوا بالادلة المتوفرة لديهم فلا

يلزمون بالاستماع الى شهود جدد.

- مفعول عدم بت المحكمة بطلب سماع شاهد كسبب تمييزي لنقض الحكم

-

وبما ان رفض طلب سماع شاهد لا يشكل خرقا للقانون او

اغفالا بالبت باحد المطالب او افتقارا الى الاساس القانوني لان هذا

الطلب ليس من المطالب التي يطلب المتداعون الحكم بها والتي تشكل

موضوع الدعوى انما هو يتعلق باجراآت الاثبات فلا يصح بالتالي سببا

لطعن بالتمييز.