Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1968

Court
تمييز مدني
Number
33/1968
Date
20/02/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق قضاة الاساس في تقدير الادلة والمفاضلة بينها ورقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان تقدير البينات من قبل قضاة الاساس يعود

لسلطانهم المطلق ويخرج عن رقابة محكمة التمييز لان لهم ان يأخذوا ببعض

الادلة ويرفضوا البعض الاخر فاذا اقتنعوا بالادلة المتوفرة لديهم فلا

يلزمون بالاستماع الى شهود جدد.

- مفعول عدم بت المحكمة بطلب سماع شاهد كسبب تمييزي لنقض الحكم

-

وبما ان رفض طلب سماع شاهد لا يشكل خرقا للقانون او

اغفالا بالبت باحد المطالب او افتقارا الى الاساس القانوني لان هذا

الطلب ليس من المطالب التي يطلب المتداعون الحكم بها والتي تشكل

موضوع الدعوى انما هو يتعلق باجراآت الاثبات فلا يصح بالتالي سببا

لطعن بالتمييز.