الأحكام

08/11/1960

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
109/1960
التاريخ
08/11/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تشويه العقد وعدم الرد على الدفع لجهة تعليق نفاذ العقد على موافقة السلطات المختصة

-

بما ان المميزين يدلون

تحت هذين السببين بانهم ادلوا استئنافا بان حق حصر بيع مصل البوغومولتس

المعطى للميز عليه في عقد 18 نيسان سنة 1950 معلق على شرط تعيين هذا

الاخير الوكيل الوحيد في مصر والسودان من قبل السلطة السوفياتية بموجب

كتاب مصدق عليه من قنصل مصر في موسكو وان محكمة الاستئناف بعدم ردها

على هذا الدفع وبقولها ان العقد المذكور قد اعطى المميز عليه بصورة

نهائية حق بيع المصل في مصر بالانفراد تكون قد شوهت نية الطرفين

المتعاقدين وخالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية

وبما ان اتفاقية 18 نيسان سنة 1950 تنص :1( ان المميزين اقاموا المميز

عليه الوكيل الوحيد لبيع مادة البوغولومتس في مصر السودان وذلك بوصفهم

الوكلاء الوحيدون لبيع هذا المصل في الشرق العربي 2( وانه لما كانت

القوانين المرعية الاجراء في مصر تخضع بيع الادوية الى تقديم شهادة

صادرة عن الفبركة بتركيب الدواء وكتاب عن المرجع المختص بتعيين

المميز عليه الوكيل الوحيد للمميزين في مصر وانهم اي المميزين اخذين في

السعي لدى الملحق التجاري الروسي في بيروت للحصول على هذين المستندين

دون ان يعلقوا صحة وكالة البيع الممنوحة من قبلهم للمميز عليهم على شرط

حصولهم على هذين المستندين

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المميزين تعهدوا بموجب عقد 18

نيسان سنة 1950 بمنح المميز عليه الحق المطلق لبيع مصل بوغومولتس في

مصر والسودان لا تكون قد شوهت معنى ومبنى نص العقد المذكور الصريح

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد نفت وجود شرط يتعلق عليه

تولد الموجب الملقى على عاتق المميزين وبالتالي تكون قد اجابت ضمنا

على دفع المميزين بوجود مثل هذا الشرط فيكون السببان الاول والثاني

المدلى بهما مستوجبين للرد

- اعتبار عقد الوكالة الحصرية مفسوخا على مسؤولية الشركة الموكله لاقدامها على بيع بضاعة الى شخص آخر

-

بما انه

ثبت من اتفاقية 18 نيسان سنة 1950 ان المميزين اقاموا المميز عليه

الوكيل الوحيد لبيع مصل البوغومولتس في مصر والسودان وصرحوا بانهم

اخذوا بالسعي للحصول على المستندات الرسمية اللازمة لهذا الغرض كما

تعهد المميز عليه بان يقدم طلبية اولى بخمسماية انبوب ويفتح الاعتماد

اللازم فورا استحصاله على اجازة الاستيراد والبيع في القطر المصري

وبما ان المميز عليه قام بتعهده هذا بان ارسل بتاريخ 26/10/1950 بطلب

خمسماية انبوب وفتح الاعتماد اللازم لذلك بمبلغ 1612 ليرة مصرية

وبما انه اذا كان المميزون يعتبرون هذا الاعتماد غير كاف وانه ورد

متأخر فكان عليهم ان يردوه ويمتنعوا عن ارسال البضاعة

وبما انهم بارسالهم البضاعة وقبضهم الاعتماد يكونون قد تنازلوا عن

الادلاء بدفع التأخير المزعوم من قبلهم

وبما ان المميز عليه عندما علم بان كامل عثمان قد اشترى كمية من مصل

البوغومولتس لبيعها في مصر ارسل برقيات احتجاج على هذا العمل مؤرخة في

11 تموز و22 آب سنة 1950 فاكد لهم المميزون بموجب برقية مؤرخة في 22

ايلول سنة 1950 بان الملحق التجاري الروسي في بيروت صرح لهم بانه لم

يعد بامكان كامل عثمان استلام بضاعة اخرى وطلبوا اليه الاسراع في طلب

البضاعة وفتح الاعتماد تلافيا من حصول مصاعب جديدة

وبما ان المميز عليه نزولا عند نصيحة المميزين تقدم بطلبية حمسماية

انبوبة وفتح اعتمادا بمبلغ 1612 ليرة مصرية غير انه على اثر ورود كميات

اخرى كبيرة من المصل الى كامل عثمان ابرق المميز عليه الى المميزين

بتاريخ 16/12/1950 طالبا اليهم عدم تنفيذ الطلبية المقدمة منه وعدم

ارسال البضاعة الا انهم ارسلوا له البضاعة بالرغم من اعترافهم بان كامل

عثمان استلم 1200 انبوبة جديدة زاعمين انها تكملة للطلبية الاولى

وبما ان المميز عليه اذا كان قد قبل بالكمية الاولى البسيطة التي

استلمها كامل عثمان فانه لم يقبل بالكمية الثانية الكبيرة واحتج عليها

طالبا الغاء الطلبية المقدمة منه وعدم ارسال البضاعة مما ينفي قبوله

بالكمية الثانية المرسلة الى كامل عثمان

وصول كميات من مصل البوغومولتس الى كامل عثمان لبيعها في القطر المصري

يؤلف اخلالا من قبل المميزين بتعهداتهم فيتوجب بالتالي فسخ العقد على

مسؤوليتهم والزامهم باعادة ثمن الانابيب التي لم يتمكن المميز عليه من

بيعها والتي اعادها اليهم فيكون الحكمان البدائيان واقعين في محلهما

ومستوجبين للتصديق.