Court of Cassation, civil chamber 08/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 109 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/1960
- Date
- 08/11/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تشويه العقد وعدم الرد على الدفع لجهة تعليق نفاذ العقد على موافقة السلطات المختصة
-
بما ان المميزين يدلون
تحت هذين السببين بانهم ادلوا استئنافا بان حق حصر بيع مصل البوغومولتس
المعطى للميز عليه في عقد 18 نيسان سنة 1950 معلق على شرط تعيين هذا
الاخير الوكيل الوحيد في مصر والسودان من قبل السلطة السوفياتية بموجب
كتاب مصدق عليه من قنصل مصر في موسكو وان محكمة الاستئناف بعدم ردها
على هذا الدفع وبقولها ان العقد المذكور قد اعطى المميز عليه بصورة
نهائية حق بيع المصل في مصر بالانفراد تكون قد شوهت نية الطرفين
المتعاقدين وخالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية
وبما ان اتفاقية 18 نيسان سنة 1950 تنص :1( ان المميزين اقاموا المميز
عليه الوكيل الوحيد لبيع مادة البوغولومتس في مصر السودان وذلك بوصفهم
الوكلاء الوحيدون لبيع هذا المصل في الشرق العربي 2( وانه لما كانت
القوانين المرعية الاجراء في مصر تخضع بيع الادوية الى تقديم شهادة
صادرة عن الفبركة بتركيب الدواء وكتاب عن المرجع المختص بتعيين
المميز عليه الوكيل الوحيد للمميزين في مصر وانهم اي المميزين اخذين في
السعي لدى الملحق التجاري الروسي في بيروت للحصول على هذين المستندين
دون ان يعلقوا صحة وكالة البيع الممنوحة من قبلهم للمميز عليهم على شرط
حصولهم على هذين المستندين
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المميزين تعهدوا بموجب عقد 18
نيسان سنة 1950 بمنح المميز عليه الحق المطلق لبيع مصل بوغومولتس في
مصر والسودان لا تكون قد شوهت معنى ومبنى نص العقد المذكور الصريح
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد نفت وجود شرط يتعلق عليه
تولد الموجب الملقى على عاتق المميزين وبالتالي تكون قد اجابت ضمنا
على دفع المميزين بوجود مثل هذا الشرط فيكون السببان الاول والثاني
المدلى بهما مستوجبين للرد
- اعتبار عقد الوكالة الحصرية مفسوخا على مسؤولية الشركة الموكله لاقدامها على بيع بضاعة الى شخص آخر
-
بما انه
ثبت من اتفاقية 18 نيسان سنة 1950 ان المميزين اقاموا المميز عليه
الوكيل الوحيد لبيع مصل البوغومولتس في مصر والسودان وصرحوا بانهم
اخذوا بالسعي للحصول على المستندات الرسمية اللازمة لهذا الغرض كما
تعهد المميز عليه بان يقدم طلبية اولى بخمسماية انبوب ويفتح الاعتماد
اللازم فورا استحصاله على اجازة الاستيراد والبيع في القطر المصري
وبما ان المميز عليه قام بتعهده هذا بان ارسل بتاريخ 26/10/1950 بطلب
خمسماية انبوب وفتح الاعتماد اللازم لذلك بمبلغ 1612 ليرة مصرية
وبما انه اذا كان المميزون يعتبرون هذا الاعتماد غير كاف وانه ورد
متأخر فكان عليهم ان يردوه ويمتنعوا عن ارسال البضاعة
وبما انهم بارسالهم البضاعة وقبضهم الاعتماد يكونون قد تنازلوا عن
الادلاء بدفع التأخير المزعوم من قبلهم
وبما ان المميز عليه عندما علم بان كامل عثمان قد اشترى كمية من مصل
البوغومولتس لبيعها في مصر ارسل برقيات احتجاج على هذا العمل مؤرخة في
11 تموز و22 آب سنة 1950 فاكد لهم المميزون بموجب برقية مؤرخة في 22
ايلول سنة 1950 بان الملحق التجاري الروسي في بيروت صرح لهم بانه لم
يعد بامكان كامل عثمان استلام بضاعة اخرى وطلبوا اليه الاسراع في طلب
البضاعة وفتح الاعتماد تلافيا من حصول مصاعب جديدة
وبما ان المميز عليه نزولا عند نصيحة المميزين تقدم بطلبية حمسماية
انبوبة وفتح اعتمادا بمبلغ 1612 ليرة مصرية غير انه على اثر ورود كميات
اخرى كبيرة من المصل الى كامل عثمان ابرق المميز عليه الى المميزين
بتاريخ 16/12/1950 طالبا اليهم عدم تنفيذ الطلبية المقدمة منه وعدم
ارسال البضاعة الا انهم ارسلوا له البضاعة بالرغم من اعترافهم بان كامل
عثمان استلم 1200 انبوبة جديدة زاعمين انها تكملة للطلبية الاولى
وبما ان المميز عليه اذا كان قد قبل بالكمية الاولى البسيطة التي
استلمها كامل عثمان فانه لم يقبل بالكمية الثانية الكبيرة واحتج عليها
طالبا الغاء الطلبية المقدمة منه وعدم ارسال البضاعة مما ينفي قبوله
بالكمية الثانية المرسلة الى كامل عثمان
وصول كميات من مصل البوغومولتس الى كامل عثمان لبيعها في القطر المصري
يؤلف اخلالا من قبل المميزين بتعهداتهم فيتوجب بالتالي فسخ العقد على
مسؤوليتهم والزامهم باعادة ثمن الانابيب التي لم يتمكن المميز عليه من
بيعها والتي اعادها اليهم فيكون الحكمان البدائيان واقعين في محلهما
ومستوجبين للتصديق.