الأحكام

24/09/1952

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/1952
التاريخ
24/09/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية اعتبار الاستدعاء المقدم للادارة العامة بطلب التعويض بمثابة المذكرة المسبقة التي تربط النزاع.

-

وحيث ان

الاستدعاء المقدم للادارة العامة بطلب التعويض يشكل المذكرة المسبقة

التي تربط النزاع.

- في وقف مرور الزمن لدى اقامة الدعوى امام محكمة تمييز صالحة وسريانه بعد صدور القرار بعدم الصلاحية.

-

وحيث انه من المتفق

عليه ان اقامة الدعوى لدى محكمة غير صالحة توقف سير مدة الشهرين التي

تلي تقديم المذكرة المسبقة الرابطة للنزاع وان المهلة لا تسرى في هذه

الحالة الا بعد صدور قرار عدم الصلاحية.

- مسؤولية الحكومة عن الحوادث الناجمة عن استعمال الموظف للسيارة التي تحت حراستها.

-

وحيث انه سواء كان الموظف جورج قد

استعمل السيارة يوم تعطيل او يوم عمل فالنتيجة بالنسبة للحكومة هي واحدة

طالما ان السيارة في كلا الحالتين تكون تحت حراستها.