Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/09/1952

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1952

Court
تمييز مدني
Number
78/1952
Date
24/09/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في امكانية اعتبار الاستدعاء المقدم للادارة العامة بطلب التعويض بمثابة المذكرة المسبقة التي تربط النزاع.

-

وحيث ان

الاستدعاء المقدم للادارة العامة بطلب التعويض يشكل المذكرة المسبقة

التي تربط النزاع.

- في وقف مرور الزمن لدى اقامة الدعوى امام محكمة تمييز صالحة وسريانه بعد صدور القرار بعدم الصلاحية.

-

وحيث انه من المتفق

عليه ان اقامة الدعوى لدى محكمة غير صالحة توقف سير مدة الشهرين التي

تلي تقديم المذكرة المسبقة الرابطة للنزاع وان المهلة لا تسرى في هذه

الحالة الا بعد صدور قرار عدم الصلاحية.

- مسؤولية الحكومة عن الحوادث الناجمة عن استعمال الموظف للسيارة التي تحت حراستها.

-

وحيث انه سواء كان الموظف جورج قد

استعمل السيارة يوم تعطيل او يوم عمل فالنتيجة بالنسبة للحكومة هي واحدة

طالما ان السيارة في كلا الحالتين تكون تحت حراستها.