10/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1969
- التاريخ
- 10/03/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- فسخ الحكم البدائي يستتبع حكما اعادة مبلغ التامين الاستئنافي سواء طلبه المستأنف ام لا.
-
بما ان المميز
ياخذ على القرار المطعون فيه الحكم بمطالب لم يدع بها اذ قضى باعادة
مبلغ التامين دون ان يطلب المستانف ذلك
وبما ان القرار المطعون فيه قضى بفسخ المستانف
وبما ان النتيجة الحتمية لفسخ الحكم اعادة مبلغ التامين سواء اطلب
المستأنف ذلك ام لم يطلبه وسواء اورد ذلك في القرار الاستنافي ام لا
وبما انه ليس للميز فضلا عن ذلك اية مصلحة في اثارة هذا السبب ولا في
نقض القرار لهذه العلة طالما ان العيب المزعوم المنسوب الى القرار
كان لمصلحته باعتباره المستأنف المستفيد من اعادة التامين
وبما ان السبب التمييزي الاول يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا
- الاقامة على الاراضي اللبنانية والاصل العثماني شرطان لازمان لقبول دعوى الجنسية 2 وتقدير توفرهما يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها
-
وبما ان الدعوى ترمي الى قيد
المميز في سجلات الاحصاء اللبنانية باعتباره ولد من اب تتوفر فيه شروط
المادة الاولى من القرار 2825 تاريخ 30/8/924 التي تفرض شرطين لاعتبار
الشخص لبنانيا كونه من التبعة العثمانية واقامته في لبنان بتاريخ
30/8/24
وبما ان ورود اسم والد المستدعي في سجلات احصاء 921 اذا كان من شانه
اثبات توفر شرط التابعية العثمانية الا انه لا يكفي لاثبات الشرط
الثاني ويبقى على المميز تقديم هذا الاثبات
وبما ان الثابت والمتفق عليه بين الفرقاء ان والد المميز اكتسب
الجنسية السورية قبل ولادة هذا الاخير
وبما ان اكتساب الوالد الجنسية السورية اما ان يكون قد تم بالاستناد
الى اقامته في سوريا بتاريخ 30/8/24 او الى اختياره الجنسية السورية
خلال مدة السنتين الثالثتين لتاريخ 30/8/24 وهذا الاختيار يفقده امكانية
التذرع بالمادة الاولى من القرار 2825 وذلك عملا بنص المادة الثالثة من
القرار المذكور واما ان يكون قد تم بموجب مرسوم صادر بتاريخ لاحق
لتاريخ انقضاء مهلة السنتين المتقدم ذكرها
وبما ان المميز لم يثبت كيفية وتاريخ استحصال والده على الجنسية
السورية كما كلفته محكمة الاستئناف ولم يثبت بالتالي ان ذلك قد تم
بموجب مرسوم تجنس لاحق لتاريخ30/8/22 كما انه لم يثبت امام محكمة
الاستئناف استحالة ابراز الافادة الصادرة عن السلطات السورية حول هذا
الموضوع فلا تؤخذ محكمة الاستئناف على اعتبارها المميز عاجزا عن
الاثبات
وبما ن محكمة الاستئناف تجاه عجز المميز عن اثبات اكتساب والد
المميزه الجنسية السورية بمرسوم تكون في استنادها الى قرينة تدوين عائلة
المستدعي في بيان احصائي لترجيح احتمال اكتساب والد المميز الجنسية
السورية بفعل اقامته في سوريا بتاريخ 30/8/24 قد مارست حقها المطلق في
تقدير الادلة وهو ما يخرج عن رقابة هذه المحكمة
وبما ان القرار المطعون فيه لم يقل بعدم جواز اثبات الاقامة بالبينة
الشخصية واذا كان قد قال بعدم جدوى هذه البينة بعد ان اكتملت عناصر
اقتناع المحكمة فليس في ذلك اية مخالفة لاحكام القانون انما هو ممارسة
لحق تقدير البينات المطلق الذي لا يخضغ لرقابة هذه المحكمة
وبما انه يتحصل من جيمع ما تقدم ان الاسباب التمييزية الثلاثة الاخيرة
مردودة