Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1969

Court
تمييز مدني
Number
45/1969
Date
10/03/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- فسخ الحكم البدائي يستتبع حكما اعادة مبلغ التامين الاستئنافي سواء طلبه المستأنف ام لا.

-

بما ان المميز

ياخذ على القرار المطعون فيه الحكم بمطالب لم يدع بها اذ قضى باعادة

مبلغ التامين دون ان يطلب المستانف ذلك

وبما ان القرار المطعون فيه قضى بفسخ المستانف

وبما ان النتيجة الحتمية لفسخ الحكم اعادة مبلغ التامين سواء اطلب

المستأنف ذلك ام لم يطلبه وسواء اورد ذلك في القرار الاستنافي ام لا

وبما انه ليس للميز فضلا عن ذلك اية مصلحة في اثارة هذا السبب ولا في

نقض القرار لهذه العلة طالما ان العيب المزعوم المنسوب الى القرار

كان لمصلحته باعتباره المستأنف المستفيد من اعادة التامين

وبما ان السبب التمييزي الاول يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا

- الاقامة على الاراضي اللبنانية والاصل العثماني شرطان لازمان لقبول دعوى الجنسية 2 وتقدير توفرهما يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها

-

وبما ان الدعوى ترمي الى قيد

المميز في سجلات الاحصاء اللبنانية باعتباره ولد من اب تتوفر فيه شروط

المادة الاولى من القرار 2825 تاريخ 30/8/924 التي تفرض شرطين لاعتبار

الشخص لبنانيا كونه من التبعة العثمانية واقامته في لبنان بتاريخ

30/8/24

وبما ان ورود اسم والد المستدعي في سجلات احصاء 921 اذا كان من شانه

اثبات توفر شرط التابعية العثمانية الا انه لا يكفي لاثبات الشرط

الثاني ويبقى على المميز تقديم هذا الاثبات

وبما ان الثابت والمتفق عليه بين الفرقاء ان والد المميز اكتسب

الجنسية السورية قبل ولادة هذا الاخير

وبما ان اكتساب الوالد الجنسية السورية اما ان يكون قد تم بالاستناد

الى اقامته في سوريا بتاريخ 30/8/24 او الى اختياره الجنسية السورية

خلال مدة السنتين الثالثتين لتاريخ 30/8/24 وهذا الاختيار يفقده امكانية

التذرع بالمادة الاولى من القرار 2825 وذلك عملا بنص المادة الثالثة من

القرار المذكور واما ان يكون قد تم بموجب مرسوم صادر بتاريخ لاحق

لتاريخ انقضاء مهلة السنتين المتقدم ذكرها

وبما ان المميز لم يثبت كيفية وتاريخ استحصال والده على الجنسية

السورية كما كلفته محكمة الاستئناف ولم يثبت بالتالي ان ذلك قد تم

بموجب مرسوم تجنس لاحق لتاريخ30/8/22 كما انه لم يثبت امام محكمة

الاستئناف استحالة ابراز الافادة الصادرة عن السلطات السورية حول هذا

الموضوع فلا تؤخذ محكمة الاستئناف على اعتبارها المميز عاجزا عن

الاثبات

وبما ن محكمة الاستئناف تجاه عجز المميز عن اثبات اكتساب والد

المميزه الجنسية السورية بمرسوم تكون في استنادها الى قرينة تدوين عائلة

المستدعي في بيان احصائي لترجيح احتمال اكتساب والد المميز الجنسية

السورية بفعل اقامته في سوريا بتاريخ 30/8/24 قد مارست حقها المطلق في

تقدير الادلة وهو ما يخرج عن رقابة هذه المحكمة

وبما ان القرار المطعون فيه لم يقل بعدم جواز اثبات الاقامة بالبينة

الشخصية واذا كان قد قال بعدم جدوى هذه البينة بعد ان اكتملت عناصر

اقتناع المحكمة فليس في ذلك اية مخالفة لاحكام القانون انما هو ممارسة

لحق تقدير البينات المطلق الذي لا يخضغ لرقابة هذه المحكمة

وبما انه يتحصل من جيمع ما تقدم ان الاسباب التمييزية الثلاثة الاخيرة

مردودة