10/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 111/1960
- التاريخ
- 10/11/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لمهلة الادعاء بعيوب المبيع
-
وبما
ان المادة 463 موجبات وعقود توجب على المشترى تحت دعوى العيب ضمن
مهلة ثلاثين يوما بعد التسليم فيما يتعلق بالمنقول ومهلة 365 يوما فيما
يتعلق بغير المنقول وذلك بشرط ان يكون المشترى قد ارسل الى البائع
البلاغ المنصوص عليه في المادة 446 المذكورة آنفا اذ انه في حال عدم
ارساله ذلك البلاغ يعتبر قابلا بالمبيع ولا يحق له بالتالي المداعاة
بهذا الشأن
وبما ان المهلة المحددة في المادة 463 هي مهلة اسقاط تسري بحق المشتري
في مطلق الحالات سيان كان العيب ظاهرا ام خفيا وسواء كان البائع حسن
النية ام سيء النية بمعنى انه بمجرد انقضاء هذه المهل يسقط حق المشترى
في اقامة الدعوى بشأن العيوب التي اكتشفها ام الصفات الموعود بها
وبما انه قد مضى منذ تاريخ استلام المميز البراد في 8 ايلول سنة 1954
حتى تاريخ اقامة الدعوى في 6 كانون الاول سنة 1956 سنتان وبضعة اشهر
فتكون محكمة الاستئناف بردها الدعوى باعتبار انها غير مسموعة قد احسنت
تطبيق القانون
- صلاحية محكمة الاساس في وصف العقد وتطبيق النصوص القانونية اللازمة عليه
-
وبما ان العقد المتكون بين الطرفين يوجب على
المميز عليها بناء البراد وتجهيزه بآلات التبريد اللازمة ووضع الخرائط
ومراقبة التنفيذ
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العقد المذكور هو عقد بيع لجهة
تقديم التجهيزات وعقد استصناع لجهة تقديم الخرائط ومراقبة التنفيذ
والقيام باعمال البناء تكون قد احسنت وصف العقد
وبما ان العقد المذكور يخضع والحالة هذه سواء لجهة كونه عقد بيع ام عقد
استصناع لاحكام المواد 463 و446 و666 موجبات وعقود فتكون محكمة
الاستئناف بتطبيقها على العقد المذكور مهل الاسقاط المنصوص عليها في
المادة 463 موجبات وعقود قد احسنت تطبيق القانون وبنت حكمها على اساس
قانوني صحيح