Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1960

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1960

Court
تمييز مدني
Number
111/1960
Date
10/11/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لمهلة الادعاء بعيوب المبيع

-

وبما

ان المادة 463 موجبات وعقود توجب على المشترى تحت دعوى العيب ضمن

مهلة ثلاثين يوما بعد التسليم فيما يتعلق بالمنقول ومهلة 365 يوما فيما

يتعلق بغير المنقول وذلك بشرط ان يكون المشترى قد ارسل الى البائع

البلاغ المنصوص عليه في المادة 446 المذكورة آنفا اذ انه في حال عدم

ارساله ذلك البلاغ يعتبر قابلا بالمبيع ولا يحق له بالتالي المداعاة

بهذا الشأن

وبما ان المهلة المحددة في المادة 463 هي مهلة اسقاط تسري بحق المشتري

في مطلق الحالات سيان كان العيب ظاهرا ام خفيا وسواء كان البائع حسن

النية ام سيء النية بمعنى انه بمجرد انقضاء هذه المهل يسقط حق المشترى

في اقامة الدعوى بشأن العيوب التي اكتشفها ام الصفات الموعود بها

وبما انه قد مضى منذ تاريخ استلام المميز البراد في 8 ايلول سنة 1954

حتى تاريخ اقامة الدعوى في 6 كانون الاول سنة 1956 سنتان وبضعة اشهر

فتكون محكمة الاستئناف بردها الدعوى باعتبار انها غير مسموعة قد احسنت

تطبيق القانون

- صلاحية محكمة الاساس في وصف العقد وتطبيق النصوص القانونية اللازمة عليه

-

وبما ان العقد المتكون بين الطرفين يوجب على

المميز عليها بناء البراد وتجهيزه بآلات التبريد اللازمة ووضع الخرائط

ومراقبة التنفيذ

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العقد المذكور هو عقد بيع لجهة

تقديم التجهيزات وعقد استصناع لجهة تقديم الخرائط ومراقبة التنفيذ

والقيام باعمال البناء تكون قد احسنت وصف العقد

وبما ان العقد المذكور يخضع والحالة هذه سواء لجهة كونه عقد بيع ام عقد

استصناع لاحكام المواد 463 و446 و666 موجبات وعقود فتكون محكمة

الاستئناف بتطبيقها على العقد المذكور مهل الاسقاط المنصوص عليها في

المادة 463 موجبات وعقود قد احسنت تطبيق القانون وبنت حكمها على اساس

قانوني صحيح