الأحكام

30/11/1960

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
117/1960
التاريخ
30/11/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الاعتراض على اختصاص محكمة شرعية او مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابلية الحكم للتنفيذ

-

بما انه بمقتضى المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 121

تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تنظر الغرفة المدنية في محكمة التمييز في

الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته

للتنفيذ بسبب مخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام

وبما ان موضوع الاعتراض يدور على صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم

وعلى قابليته للتنفيذ فهو مقبول شكلا.

- مدى رقابة محكمة التمييز على الاختصاص المطلق والنسبي للمحاكم الشرعية والمذهبية

-

وبما انه بمقتضى

المادة الخامسة من قانون 2 نيسان سنة 1951 يدخل في اختصاص المراجع

المذهبية فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك في اثناء رؤية

دعوى الافتراق والطلاق والبطلان

وبما انه يتبين من اسباب الحكم المطعون فيه ومستندات القضية ان

المعترض عليها طلبت من قداسة الحبر الاعظم التفسيح لها من الزواج

المقرر غير المكتمل المحفوظ تقريره للكرسي الرسولي وان الكرسي الرسولي

فوض الى سيادة المطران عبد الله نجيم التحقيق في طلب المعترض عليها

وفي اسباب التفسيح التي قدمتها

وبما ان طلب المعترض عليها التفسيح من الزواج المقرر غير المكتمل هو

في الواقع دعوى ترمي الى اعتبار عقد الزواج غير قائم بالتالي باطلا

وبما انه مثل هذه الدعوى تعتبر قائمة

وبما ان القول ان ليس ثمة دعوى اساسية ترمي الى التفسيح من الزواج والى

اعتباره باطلا هو في غير محله

وبما ان دعوى النفقة المقامة اثناء رؤية دعوى التفسيح سواء اكانت من

اختصاص المحكمة الروحية الموحدة ام من اخنصاص قداسة الحبر الاعظم الذي

وضع يده على طلب النفسيح لا تأثير لها من الوجهة القانونية الناشئة عن

احكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران شنة 1959

لان وظيفة محكمة التمييز تنحصر بالصلاحية المطلقة وبنوع خاص فيما اذا

كانت الدعوى من صلاحية المحكمة الروحية المذهبية او المحكمة المدنية او

محكمة مذهبية او شرعية اخرى اما الاختلاف على الصلاحية النسبية الذي

يحصل في داخل المحكمة المذهبية الواحدة بين مرجع واخر مرتبطين بالمحكمة

الواحدة فانه ليس من اختصاص محكمة التمييز النظر فيه بل هو من اختصاص

المرجع الروحي الاعلى في المحكمة المذهبية الواحدة

وبما ان مخالفة المحكمة مصدرة الحكم للقوانين الكنسية ليس محلها امام

هذه المحكمة وانما يجب الادلاء بها امام المراجع الكنيسة المختصة