Court of Cassation, civil chamber 30/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/1960
- Date
- 30/11/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الاعتراض على اختصاص محكمة شرعية او مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابلية الحكم للتنفيذ
-
بما انه بمقتضى المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 121
تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تنظر الغرفة المدنية في محكمة التمييز في
الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته
للتنفيذ بسبب مخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام
وبما ان موضوع الاعتراض يدور على صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم
وعلى قابليته للتنفيذ فهو مقبول شكلا.
- مدى رقابة محكمة التمييز على الاختصاص المطلق والنسبي للمحاكم الشرعية والمذهبية
-
وبما انه بمقتضى
المادة الخامسة من قانون 2 نيسان سنة 1951 يدخل في اختصاص المراجع
المذهبية فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك في اثناء رؤية
دعوى الافتراق والطلاق والبطلان
وبما انه يتبين من اسباب الحكم المطعون فيه ومستندات القضية ان
المعترض عليها طلبت من قداسة الحبر الاعظم التفسيح لها من الزواج
المقرر غير المكتمل المحفوظ تقريره للكرسي الرسولي وان الكرسي الرسولي
فوض الى سيادة المطران عبد الله نجيم التحقيق في طلب المعترض عليها
وفي اسباب التفسيح التي قدمتها
وبما ان طلب المعترض عليها التفسيح من الزواج المقرر غير المكتمل هو
في الواقع دعوى ترمي الى اعتبار عقد الزواج غير قائم بالتالي باطلا
وبما انه مثل هذه الدعوى تعتبر قائمة
وبما ان القول ان ليس ثمة دعوى اساسية ترمي الى التفسيح من الزواج والى
اعتباره باطلا هو في غير محله
وبما ان دعوى النفقة المقامة اثناء رؤية دعوى التفسيح سواء اكانت من
اختصاص المحكمة الروحية الموحدة ام من اخنصاص قداسة الحبر الاعظم الذي
وضع يده على طلب النفسيح لا تأثير لها من الوجهة القانونية الناشئة عن
احكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران شنة 1959
لان وظيفة محكمة التمييز تنحصر بالصلاحية المطلقة وبنوع خاص فيما اذا
كانت الدعوى من صلاحية المحكمة الروحية المذهبية او المحكمة المدنية او
محكمة مذهبية او شرعية اخرى اما الاختلاف على الصلاحية النسبية الذي
يحصل في داخل المحكمة المذهبية الواحدة بين مرجع واخر مرتبطين بالمحكمة
الواحدة فانه ليس من اختصاص محكمة التمييز النظر فيه بل هو من اختصاص
المرجع الروحي الاعلى في المحكمة المذهبية الواحدة
وبما ان مخالفة المحكمة مصدرة الحكم للقوانين الكنسية ليس محلها امام
هذه المحكمة وانما يجب الادلاء بها امام المراجع الكنيسة المختصة