الأحكام

07/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1960
التاريخ
07/01/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب ظهور ارادة التكفل في عقد الكفالة بصورة صريحة لا ضمنية تفسير محكمة الاساس ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما انه بموجب

نص المادة 1059 موجبات لا تقدر الكفالة تقديرا بل يجب ان تتجلى ارادة

التكفل من الصك صراحة

وبما انه لا يكفي بحسب النص والاجتهاد ان تتجلى هذه الارادة بصورة

ضمنية من الظروف الواقعية التي رافقت العقد بل يجب ان يعبر عنها

بصورة صريحة

وبما ان محكمة الاستئناف بتفسيرها مضمون كتاب تاريخ 1951/02/01 موضوع

الخلاف بقولها ان الكتاب المذكور لا يشير الى اية كلمة يستفاد منها

الكفالة كما حددتها المادة 1059 من قانون الموجبات ولا يتضمن اي الزام

من قبل المستأنف عليه )المميز عليه صباغ( بدفع دين السيد فينيول بصورة

التكفل في حالة عدم قيام هذا الاخير بتنفيذ موجبه انما مارست حقها

بتفسير الكتاب دون ان تفسد معنى ومدى مضمونه ولم تخالف احكام المواد

1059 و366 و367 موجبات