Court of Cassation, civil chamber 07/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1960
- Date
- 07/01/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- وجوب ظهور ارادة التكفل في عقد الكفالة بصورة صريحة لا ضمنية تفسير محكمة الاساس ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما انه بموجب
نص المادة 1059 موجبات لا تقدر الكفالة تقديرا بل يجب ان تتجلى ارادة
التكفل من الصك صراحة
وبما انه لا يكفي بحسب النص والاجتهاد ان تتجلى هذه الارادة بصورة
ضمنية من الظروف الواقعية التي رافقت العقد بل يجب ان يعبر عنها
بصورة صريحة
وبما ان محكمة الاستئناف بتفسيرها مضمون كتاب تاريخ 1951/02/01 موضوع
الخلاف بقولها ان الكتاب المذكور لا يشير الى اية كلمة يستفاد منها
الكفالة كما حددتها المادة 1059 من قانون الموجبات ولا يتضمن اي الزام
من قبل المستأنف عليه )المميز عليه صباغ( بدفع دين السيد فينيول بصورة
التكفل في حالة عدم قيام هذا الاخير بتنفيذ موجبه انما مارست حقها
بتفسير الكتاب دون ان تفسد معنى ومدى مضمونه ولم تخالف احكام المواد
1059 و366 و367 موجبات