الأحكام

01/05/1952

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1952
التاريخ
01/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية البائع عن الضرر اللاحق بالعقار المبيع من جراء صدور مرسوم تخطيط بتاريخ لاحق

-

وبما ان السيدين

محمد جميل وعلي بارودي ادليا بان جهة وقف قرطاني بك تسرعت بعرض

القسيمتين 483 و484 من العقار 307 منطقة التل في طرابلس للبيع بالمزاد

العلني قبل ان يكون هناك تخطيط رسمي نهائي للمنطقة وقبل ان تتفاهم مع

المراجع المختصة من بلدية وحكومية على ما احدثته من طرقات بحدود

القسيمتين المذكورتين فارتكبت بذلك من الخطأ والاهمال وعدم التبصر ما

سبب لهما ضررا بالغا يستوجب مسؤوليتها

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان الجهة المستأنفة

استلمت المبيع على الوجه المتفق عليه وان المرسوم الجمهوري القاضي

بالتحرير صدر بتاريخ لاحق لمعاملات الاستبدال والتسجيل فيكون التحوير

المدعى وقوعه ناتجا عنه وليس للشاري في مثل هذه الحالة ملاحقة البائع

بالتبعة الناشئة عن عمل تأتيه السلطات الادارية وان دعوى الجهة

المستأنفة لا ترتكز على اساس قانوني

- الطبيعة القانونية للدين المثبت بسند لامر

-

بما ان السند

المبرز لا يتضمن صيغة الامر.

وبما انه فضلا عن ذلك فانه بمقتضى المادة الاولى من قانون 27 ايار سنة

1937 تعتبز ديونا مدنية الديون الناشئة عن سندات للامر ممضاة من اشخاص

غير تجار لغايات غير تجارية.

وبما انه طالما لم يثبت ان السند موقع من تجار ولغايات تجارية فهو سند

مدني