Court of Cassation, civil chamber 01/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1952
- Date
- 01/05/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البائع عن الضرر اللاحق بالعقار المبيع من جراء صدور مرسوم تخطيط بتاريخ لاحق
-
وبما ان السيدين
محمد جميل وعلي بارودي ادليا بان جهة وقف قرطاني بك تسرعت بعرض
القسيمتين 483 و484 من العقار 307 منطقة التل في طرابلس للبيع بالمزاد
العلني قبل ان يكون هناك تخطيط رسمي نهائي للمنطقة وقبل ان تتفاهم مع
المراجع المختصة من بلدية وحكومية على ما احدثته من طرقات بحدود
القسيمتين المذكورتين فارتكبت بذلك من الخطأ والاهمال وعدم التبصر ما
سبب لهما ضررا بالغا يستوجب مسؤوليتها
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان الجهة المستأنفة
استلمت المبيع على الوجه المتفق عليه وان المرسوم الجمهوري القاضي
بالتحرير صدر بتاريخ لاحق لمعاملات الاستبدال والتسجيل فيكون التحوير
المدعى وقوعه ناتجا عنه وليس للشاري في مثل هذه الحالة ملاحقة البائع
بالتبعة الناشئة عن عمل تأتيه السلطات الادارية وان دعوى الجهة
المستأنفة لا ترتكز على اساس قانوني
- الطبيعة القانونية للدين المثبت بسند لامر
-
بما ان السند
المبرز لا يتضمن صيغة الامر.
وبما انه فضلا عن ذلك فانه بمقتضى المادة الاولى من قانون 27 ايار سنة
1937 تعتبز ديونا مدنية الديون الناشئة عن سندات للامر ممضاة من اشخاص
غير تجار لغايات غير تجارية.
وبما انه طالما لم يثبت ان السند موقع من تجار ولغايات تجارية فهو سند
مدني