17/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1952
- التاريخ
- 17/01/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عكاري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لسكوت المشتري عند تعديل الاتفاق اثناء مفاوضات البيع والمفاعيل المترتبة عليه
-
بما ان القضية تدور بين الفريقين حول
معرفة من منهما اخل بشروط الاتفاق الجوهرية اخلالا يجعله مسؤولا عن عدم
تنفيذه ويحل الاخر من التزاماته
وبما ان المحكمة الاستئنافية اعتبرت انه على اثر البرقيات المتبادلة
بين الفريقين تمت الصفقة بينهما على كمية ثلاثة الاف طن ارز من جنس
اغولا لقاء فتح اعتماد بالدولارات على نيويورك فارسل الى المستأنف
عليهم برقية مؤرخة في 15/10/947 يعدل بموجبها عناصر الاتفاق الاساسية لا
سيما بشأن الجنس وطالبا الدفع بواسطة اعتماد لدى بنك البرازيل بعد ان
كان وافق على الدفع بالدولارات
وبما ان المحكمة قد عللت قرارها المطعون فيه بان المستأنف قد اعترف
بهذا التعديل الجوهري لجهة جنس الارز وان قوله كون المستأنف قد اعترف
بهذا التعديل الجوهري لجهة جنس الارز وان قوله كون المستأنف عليهم
بعدم جوابهم على برقية 15/10/947 يعتبر قبولا منهم به وبان الارز
جابوتيز مماثل للبزرة الايطالية هو مردود وفي غير محله لان المستأنف
عليهم في الاصل هم الذين صدر لهم الايجاب من المستأنف بصفقة ال )3000(
طن ارز اغولا وال )1000( طن سكر ابيض وقبلوا هذا العرض بالسعر المحدد
بالبرقيات المتبادلة وبشروط الدفع فطلب المستأنف ببرقيته المؤرخة في
15/10/947 حق الخيار بشحن ارز اغولااو جابوتيز يعتبر ايجابا جديدا وسكوت
المستأنف عليهم لا يعد قبولا الا اذا احيطا بملابسات يرى القاضي من
مجموعها ما يفيد القبول اذ يعذر الموجب فيها اذا فهم من السكوت القول
ان هذه الملابسات قد حددها الفقه والاجتهاد بما يلي' اذا كانت طبيعة
التعامل او العرف التجاري او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم
يكن ينتظر قبولا صريحا'' اذا وجد بين المتعاقدين تعامل سابق على ما نصت
عليه الفقرة الثانية من المادة 180 من قانون الموجبات والعقود
الحاليتين غير المتوفرتين في الدعوى المستأنف عليهم على منحه حق الخيار
ولانه ليس هناك تعامل سابق بين الفريقين واتصل الايجاب بهذا التعامل
بل القرائن متوفرة على عكسها اذ في كل برقية كان يوجهها المستأنف
للمستأنف عليهم فيما يتعلق بالصفقة كان المستأنف عليهم يجيبونه في
حالة القبول برقيا على ذلك لا سيما وان ما جاء في برقية المستأنف من
خطر التبايع بالارز جابوتيز يجعل طلبه الموافقة على منحه حق الخيار بين
الارز اغولا او جابوتيز لا معنى له كما وان عدم اعادة الكرة من قبل
المستأنف على المستأنف عليهم بقبوله العرض وفق مضمون البرقيات
المتبادلة اولا بينه وبينهم يجعل المستأنف عليهم في حل من الالتزام.
وبما ان القرار المطعون فيه قد علل بشأن النكول عن تنفيذ كامل الاتفاق
بقوله ان المستأنف لم ينفذ موجباته بشأن الالف طن الاولى من الاتفاق
التي تشكل وحدة حسب اتفاق الفريقين وبرقية المستأنف المؤرخة في 14 آب
سنة 1947 وهذا يجعله ناكلا ايضا عن تنفيذ كامل الاتفاق ولا يمكن تخطأة
الحاكم البدائي بحصره القضية بالالف طن الاولى.