Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1952

Court
تمييز مدني
Number
7/1952
Date
17/01/1952
President
بدري المعوشي
Members
عكاري، البدوي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لسكوت المشتري عند تعديل الاتفاق اثناء مفاوضات البيع والمفاعيل المترتبة عليه

-

بما ان القضية تدور بين الفريقين حول

معرفة من منهما اخل بشروط الاتفاق الجوهرية اخلالا يجعله مسؤولا عن عدم

تنفيذه ويحل الاخر من التزاماته

وبما ان المحكمة الاستئنافية اعتبرت انه على اثر البرقيات المتبادلة

بين الفريقين تمت الصفقة بينهما على كمية ثلاثة الاف طن ارز من جنس

اغولا لقاء فتح اعتماد بالدولارات على نيويورك فارسل الى المستأنف

عليهم برقية مؤرخة في 15/10/947 يعدل بموجبها عناصر الاتفاق الاساسية لا

سيما بشأن الجنس وطالبا الدفع بواسطة اعتماد لدى بنك البرازيل بعد ان

كان وافق على الدفع بالدولارات

وبما ان المحكمة قد عللت قرارها المطعون فيه بان المستأنف قد اعترف

بهذا التعديل الجوهري لجهة جنس الارز وان قوله كون المستأنف قد اعترف

بهذا التعديل الجوهري لجهة جنس الارز وان قوله كون المستأنف عليهم

بعدم جوابهم على برقية 15/10/947 يعتبر قبولا منهم به وبان الارز

جابوتيز مماثل للبزرة الايطالية هو مردود وفي غير محله لان المستأنف

عليهم في الاصل هم الذين صدر لهم الايجاب من المستأنف بصفقة ال )3000(

طن ارز اغولا وال )1000( طن سكر ابيض وقبلوا هذا العرض بالسعر المحدد

بالبرقيات المتبادلة وبشروط الدفع فطلب المستأنف ببرقيته المؤرخة في

15/10/947 حق الخيار بشحن ارز اغولااو جابوتيز يعتبر ايجابا جديدا وسكوت

المستأنف عليهم لا يعد قبولا الا اذا احيطا بملابسات يرى القاضي من

مجموعها ما يفيد القبول اذ يعذر الموجب فيها اذا فهم من السكوت القول

ان هذه الملابسات قد حددها الفقه والاجتهاد بما يلي' اذا كانت طبيعة

التعامل او العرف التجاري او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم

يكن ينتظر قبولا صريحا'' اذا وجد بين المتعاقدين تعامل سابق على ما نصت

عليه الفقرة الثانية من المادة 180 من قانون الموجبات والعقود

الحاليتين غير المتوفرتين في الدعوى المستأنف عليهم على منحه حق الخيار

ولانه ليس هناك تعامل سابق بين الفريقين واتصل الايجاب بهذا التعامل

بل القرائن متوفرة على عكسها اذ في كل برقية كان يوجهها المستأنف

للمستأنف عليهم فيما يتعلق بالصفقة كان المستأنف عليهم يجيبونه في

حالة القبول برقيا على ذلك لا سيما وان ما جاء في برقية المستأنف من

خطر التبايع بالارز جابوتيز يجعل طلبه الموافقة على منحه حق الخيار بين

الارز اغولا او جابوتيز لا معنى له كما وان عدم اعادة الكرة من قبل

المستأنف على المستأنف عليهم بقبوله العرض وفق مضمون البرقيات

المتبادلة اولا بينه وبينهم يجعل المستأنف عليهم في حل من الالتزام.

وبما ان القرار المطعون فيه قد علل بشأن النكول عن تنفيذ كامل الاتفاق

بقوله ان المستأنف لم ينفذ موجباته بشأن الالف طن الاولى من الاتفاق

التي تشكل وحدة حسب اتفاق الفريقين وبرقية المستأنف المؤرخة في 14 آب

سنة 1947 وهذا يجعله ناكلا ايضا عن تنفيذ كامل الاتفاق ولا يمكن تخطأة

الحاكم البدائي بحصره القضية بالالف طن الاولى.