14/03/1960
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1960
- التاريخ
- 14/03/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم اثبات المميز وجود قوة قاهرة او قرار رسمي بمنع التجول حال دون تقديم التمييز ضمن المهلة القانونية لجهة قبوله شكلا
-
بما ان الجهة المميزة عليها طلبت في خاتمة
لائحتها الجوابية رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الاسباب الواردة اساسا
بما ان القرار المميز صدر بالصورة الوجاهية وقد ابلغ من الجهة المميزة
بتاريخ 26 آب سنة 1958 واستحضار النقض تقدم بتاريخ 29 ايلول سنة 1959
وبما انه بمقتضى المادة 31 من قانون 10 ايار سنة 1950 ان مهلة طلب
النقض في الدعاوى المدنية والتجارية ثلاثون يوما تسري بحق الاحكام
الوجاهية من تاريخ تبلغها
وبما انه طالما ان القرار الوجاهي المميز ابلغ من المميز بتاريخ 26 آب
سنة 1958 فمهلة التمييز بحق هذا القرار تنتهي بعد ثلاثين يوما من تاريخ
التبليغ اي في 25 ايلول سنة 1958
وبما ان المميز تبريرا لتأخره في تقديم طلب النقض ادعى بان مدة
التمييز انتهت في ايام كانت كلها منع تجول وتعطيل )عيد المولد النبوي
والاحد( وان منع التجول ابتداء قبل انتهاء المدة واستمر حتى نهاية يوم
السبت في 27 ايلول سنة 1958 وان اليوم التالي كان يوم احد وان منع
التجول هو بمثابة يوم العطلة لانه يحول دون تقديم المراجعات .
وبما انه لم يتبين بان يوم 25 ايلول سنة 1958 الذي تنتهي به مدة التمييز
كان يوم تعطيل لان عيد المولد النبوي صادف وقوعه بعد هذا التاريخ كما
ان المميز لم يثبت بانه كان هناك منع تجول رسمي او قوة قاهرة حالت دون
تقديم التمييز ضمن المهلة القانونية
وبما ان التمييز والحالة هذه يكون تقدم بعد انقضاء المهلة القانونية
ويقتضي بالتالي رده.
- في امكانية قبول التمييز التبعي المقدم قبل انقضاء مدة التمييز الاصلي شكلا عند ابطال التمييز الاصلي لعيب في الشكل
-
بما ان المادة 33 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بانه
اذا طلب النقض احد الفريقين امكن الفريق الاخر ان يستدعي النقض بوجه
تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبلغه استدعاء النقض '
وبما ان استدعاء النقض التبعي قدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة
33 المشار اليها'
وبما انه اذا تقدم التمييز التبعي قبل انقضاء مدة التمييز الاصلية
العائدة للجهة المميز عليها فلا يزول فيما لو ابطل التمييز الاصلي لعيب
في الشكل
وبما ان التمييز التبعي تقدم قبل انقضاء مدة تمييز الجهة المميز عليها
فهو مقبول شكلا
- مفعول عدم بيان اسباب التمييز في الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا
-
بما ان المادة 35 من قانون 10
ايار سنة 1950 تنص على وجوب اشتمال استدعاء النقض على اسباب النقض
وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص على ان استدعاء النقض لا
يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية
وبما انه يتبين مما اوردته الجهة المميزة تبعيا بان هذه الاخيرة اقتصرت
على سرد وقائع وانتقاد ما ورد في القرار المطعون فيه بدون ان تتقيد
باحكام المادة 35 الآنفة الذكر وتبين اسباب النقض القانونية التي
تستند اليها بوضوح وجلاء. فكان ما ادلت به الجهة المميزة تبعيا مستوجبا
الرد.