Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1960

Court
تمييز مدني
Number
46/1960
Date
14/03/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اثبات المميز وجود قوة قاهرة او قرار رسمي بمنع التجول حال دون تقديم التمييز ضمن المهلة القانونية لجهة قبوله شكلا

-

بما ان الجهة المميزة عليها طلبت في خاتمة

لائحتها الجوابية رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الاسباب الواردة اساسا

بما ان القرار المميز صدر بالصورة الوجاهية وقد ابلغ من الجهة المميزة

بتاريخ 26 آب سنة 1958 واستحضار النقض تقدم بتاريخ 29 ايلول سنة 1959

وبما انه بمقتضى المادة 31 من قانون 10 ايار سنة 1950 ان مهلة طلب

النقض في الدعاوى المدنية والتجارية ثلاثون يوما تسري بحق الاحكام

الوجاهية من تاريخ تبلغها

وبما انه طالما ان القرار الوجاهي المميز ابلغ من المميز بتاريخ 26 آب

سنة 1958 فمهلة التمييز بحق هذا القرار تنتهي بعد ثلاثين يوما من تاريخ

التبليغ اي في 25 ايلول سنة 1958

وبما ان المميز تبريرا لتأخره في تقديم طلب النقض ادعى بان مدة

التمييز انتهت في ايام كانت كلها منع تجول وتعطيل )عيد المولد النبوي

والاحد( وان منع التجول ابتداء قبل انتهاء المدة واستمر حتى نهاية يوم

السبت في 27 ايلول سنة 1958 وان اليوم التالي كان يوم احد وان منع

التجول هو بمثابة يوم العطلة لانه يحول دون تقديم المراجعات .

وبما انه لم يتبين بان يوم 25 ايلول سنة 1958 الذي تنتهي به مدة التمييز

كان يوم تعطيل لان عيد المولد النبوي صادف وقوعه بعد هذا التاريخ كما

ان المميز لم يثبت بانه كان هناك منع تجول رسمي او قوة قاهرة حالت دون

تقديم التمييز ضمن المهلة القانونية

وبما ان التمييز والحالة هذه يكون تقدم بعد انقضاء المهلة القانونية

ويقتضي بالتالي رده.

- في امكانية قبول التمييز التبعي المقدم قبل انقضاء مدة التمييز الاصلي شكلا عند ابطال التمييز الاصلي لعيب في الشكل

-

بما ان المادة 33 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بانه

اذا طلب النقض احد الفريقين امكن الفريق الاخر ان يستدعي النقض بوجه

تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبلغه استدعاء النقض '

وبما ان استدعاء النقض التبعي قدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة

33 المشار اليها'

وبما انه اذا تقدم التمييز التبعي قبل انقضاء مدة التمييز الاصلية

العائدة للجهة المميز عليها فلا يزول فيما لو ابطل التمييز الاصلي لعيب

في الشكل

وبما ان التمييز التبعي تقدم قبل انقضاء مدة تمييز الجهة المميز عليها

فهو مقبول شكلا

- مفعول عدم بيان اسباب التمييز في الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا

-

بما ان المادة 35 من قانون 10

ايار سنة 1950 تنص على وجوب اشتمال استدعاء النقض على اسباب النقض

وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص على ان استدعاء النقض لا

يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية

وبما انه يتبين مما اوردته الجهة المميزة تبعيا بان هذه الاخيرة اقتصرت

على سرد وقائع وانتقاد ما ورد في القرار المطعون فيه بدون ان تتقيد

باحكام المادة 35 الآنفة الذكر وتبين اسباب النقض القانونية التي

تستند اليها بوضوح وجلاء. فكان ما ادلت به الجهة المميزة تبعيا مستوجبا

الرد.