24/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/1969
- التاريخ
- 24/03/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الحجز لدى ثالث على دين موضوع عقد تفرغ سابق لا بلاغ الحجز
-
وبما ان المادة 647 اصول مدنية تنص على ان المتفرغ عن الدين
المطلوب للمحجوز عليه يجعل الحجز باطلا اذا جرى قبل ابلاغ ورقة الحجز
الى الشخص الثالث المحجوز لديه.
وبما ان من القواعد الكلية التي كرسها نص المادة 233 موجبات ان العقود
تبقى قائمة ومنتجة مفاعيلها ما لم يقض ببطلانها او فسخها او الغائها
وبما ان الدعوى البوليانية التي القي الحجز على اساسها لم تكن قد انتهت
الى حكم يقضي بفسخ عقد التفرغ.
وبما ان رئيس دائرة الاجراء في الاعتراض على الحجز على الطريقة
المستعجلة لا يملك صلاحية البت بصحة عقد التفرغ بل عليه ان يأخذ به
طالما لم تقض محكمة الاساس بفساده سيما وان الحجز ولو احتياطيا لا
يبرره الادعاء بل يشترط لالقائه ان يكون الدين اكيدا )المادة 591 من
الاصول المدنية(
وبما ان محكمة الاستئناف في ذهابها هذا المذهب وقولها ان القرار
البدائي بابقائه الحجز قد خالف المادة 647 مدنية لا تكون قد خالفت اي
نص او مبدأ قانوني.
- المفعول المترتب على صدور الحكم في الدعوى المستعجلة قبل انقضاء مهلة المذكرة.
-
وبما ان الدعوى تنظر حسب نص المادة 629 مدنية وفقا
للاصول المستعجلة ويتبين من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة ان محكمة
الاستئناف كانت قد قررت تقصير المهل كما يتبين من جهة ثانية ان جلسة
المحاكمة الاخيرة عقدت الساعة التاسعة صباحا من يوم 1968/09/14 وارجىء
افهام القرار الى يوم 1969/09/17 وقد صدر القرار في الموعد المعين
الساعة الحادية عشرة كما تقول المميزة نفسها.
وبما ان وكيل الجهة المميزة كان حاضرا جلسة المحاكمة عند ختام المناقشة
وتعيين موعد صدور القرار ولم يدون اي اعتراض على تعيين هذا الموعد
فيكون بذلك قد تنازل ضمنا عن كامل مهلة الثلاثة ايام لتقديم المذكرة هذا
مع الاشارة الى ان بين موعد انعقاد الجلسة الاخيرة وموعد تفهيم القرار
انقضى ثلاثة ايام وساعتين
وبما ان السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 401 مدنية يكون
بالاستناد الى ما تقدم مردودا.