Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1969

Court
تمييز مدني
Number
47/1969
Date
24/03/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الحجز لدى ثالث على دين موضوع عقد تفرغ سابق لا بلاغ الحجز

-

وبما ان المادة 647 اصول مدنية تنص على ان المتفرغ عن الدين

المطلوب للمحجوز عليه يجعل الحجز باطلا اذا جرى قبل ابلاغ ورقة الحجز

الى الشخص الثالث المحجوز لديه.

وبما ان من القواعد الكلية التي كرسها نص المادة 233 موجبات ان العقود

تبقى قائمة ومنتجة مفاعيلها ما لم يقض ببطلانها او فسخها او الغائها

وبما ان الدعوى البوليانية التي القي الحجز على اساسها لم تكن قد انتهت

الى حكم يقضي بفسخ عقد التفرغ.

وبما ان رئيس دائرة الاجراء في الاعتراض على الحجز على الطريقة

المستعجلة لا يملك صلاحية البت بصحة عقد التفرغ بل عليه ان يأخذ به

طالما لم تقض محكمة الاساس بفساده سيما وان الحجز ولو احتياطيا لا

يبرره الادعاء بل يشترط لالقائه ان يكون الدين اكيدا )المادة 591 من

الاصول المدنية(

وبما ان محكمة الاستئناف في ذهابها هذا المذهب وقولها ان القرار

البدائي بابقائه الحجز قد خالف المادة 647 مدنية لا تكون قد خالفت اي

نص او مبدأ قانوني.

- المفعول المترتب على صدور الحكم في الدعوى المستعجلة قبل انقضاء مهلة المذكرة.

-

وبما ان الدعوى تنظر حسب نص المادة 629 مدنية وفقا

للاصول المستعجلة ويتبين من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة ان محكمة

الاستئناف كانت قد قررت تقصير المهل كما يتبين من جهة ثانية ان جلسة

المحاكمة الاخيرة عقدت الساعة التاسعة صباحا من يوم 1968/09/14 وارجىء

افهام القرار الى يوم 1969/09/17 وقد صدر القرار في الموعد المعين

الساعة الحادية عشرة كما تقول المميزة نفسها.

وبما ان وكيل الجهة المميزة كان حاضرا جلسة المحاكمة عند ختام المناقشة

وتعيين موعد صدور القرار ولم يدون اي اعتراض على تعيين هذا الموعد

فيكون بذلك قد تنازل ضمنا عن كامل مهلة الثلاثة ايام لتقديم المذكرة هذا

مع الاشارة الى ان بين موعد انعقاد الجلسة الاخيرة وموعد تفهيم القرار

انقضى ثلاثة ايام وساعتين

وبما ان السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 401 مدنية يكون

بالاستناد الى ما تقدم مردودا.