الأحكام

05/04/1957

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1957
التاريخ
05/04/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
حنين، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار التفرغ عن الدين صحيحا بحق المدين ولو لم يبلغ منه

-

بما ان الدائنة الاصلية السيدة بدرية الطبال تفرغت

بتاريخ 1943/05/18 عن الدين المترتب لها بذمة المميز عاتكة عنكليس

لمصلحة الاستاذ حسن كباره مورث اليبدة حبيبه عدرة الاصيلة عن نفسها

والوصية على اولادها القاصرين

وبما انه بمقتضى هذا التفرغ قد حل الاستاذ حسن كباره ومن بعده ورثته محل

الدائنة الاصلية واصبح لهم حق المداعاة بالدين وبالتالي حق مخاصمة

المديونة المميزة السيدة عاتكة عنكليس

وبما ان صلاحية ورثة الاستاذ كباره للخصومة قد توفرت سواء احصل ابلاغ

التفرغ من المديونة ام لم يحصل لان عدم ابلاغ هذا التفرغ من المديونة لا

يجعله باطلا بحد ذاته بل يجعله غير سار على المديونة التي يبقى لها ان

تبرىء ذمتها تجاه الدائنة الاصلية بدفع الدين الى هذه الاخيرة بصرف

النظر عن التفرغ الذي لم يبلغ اليها.

- امكانية اعتبار تبليغ المدين بانتقال الدين بموجب استحضار دعوى تبليغا صحيحا

-

وبما انه في الدعوى الحاضرة وبالاضافة الى

ما تقدم قد حصل تبليغ انتقال دين السيدة بدرية الطبال الى الاستاذ حسن

كباره من المديونة عاتكةعنكليس بمقتضى الاستحضار الاستحضار الاستئنافي

الذي قدمه الاساذ كباره الى محكمة بداية لبنان الشمالي بتاريخ 19 شباط

سنة 1944 في دعوى القسمة التي كانت عالقة بينه وبين المميزة عاتكة

عنكليس وتبلغته هذ الاخيرة بتاريخ 26 شباط سنة 1944 ولم تبرىء ذمتها

بدفع الدين الى الدائن الاصلي

وبما ان القانون لم ينص على صيغة معينة لاجراء التبليغ وقد قرر

الاجتهاد انه يعادل التبليغ كل عمل يجري بواسطة المباشر يعلن بصورة

اكيدة عن حصول انتقال الدين (Emy Dal. T1 Cession N'0 251)

وبما ان التبليغ الحاصل بموجب استحضار ابلغ الى المديونة هو تبليغ صحيح

ينطبق على احكام المادة 283 من قانون الموجبات والعقود وهذا التبليغ لم

تنقض عليه مدة عشرة سنوات بتاريخ تقديم دعوى اعتراض الغير هذه فيكون

السبب مردودا.

- ماهية الاعمال التي تقطع مرور الزمن على الدين

-

بما انه بمقتضى المادة 357 من قانون الموجبات والعقود ينقطع حكم مرور

الزمن بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي الى نيل الاذن

في اجراء عمل من هذا النوع

وبما ان الاستاذ حسن كباره بالموقف الذي اتخذه في دعوى القسمة وهو

اصراره على الحصول على الدين المنقل اليه بالتفرغ عن طريق ابقاء التأمين

الجبري على حصة المميزة عاتكة عنكليس في العقار موضوع القسمة او الحصول

على ثمن هذه الحصة اصرارا كرسه الحكم الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1946

يكون قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ حقه واظهار نيته بالمطالبة

بالدين وقطع حكم مرور الزمن خصوصا وان الجهة المميز عليها تدلي بان

التأمين الجبري على حصة عاتكة من العقار قد اقترن بوضع يدها عليها وهو

امر لم تنفه المميزة ومن شأنه قطع مرور الزمن

وبما انه منذ صدور حكم 21 ايار سنة 1946 حتى تاريخ تقديم دعوى اعتراض

الغير بتاريخ 4 شباط سنة 1954 لم ينقض عشر سنوات وبالتالي لم يمر

الزمن على حق المميز عليهم في تقديم اعتراضهم على حكم لم يتمثلوا فيه

فتكون المحكمة قد احسنت تطبيق القانون