Court of Cassation, civil chamber 05/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1957
- Date
- 05/04/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- حنين، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار التفرغ عن الدين صحيحا بحق المدين ولو لم يبلغ منه
-
بما ان الدائنة الاصلية السيدة بدرية الطبال تفرغت
بتاريخ 1943/05/18 عن الدين المترتب لها بذمة المميز عاتكة عنكليس
لمصلحة الاستاذ حسن كباره مورث اليبدة حبيبه عدرة الاصيلة عن نفسها
والوصية على اولادها القاصرين
وبما انه بمقتضى هذا التفرغ قد حل الاستاذ حسن كباره ومن بعده ورثته محل
الدائنة الاصلية واصبح لهم حق المداعاة بالدين وبالتالي حق مخاصمة
المديونة المميزة السيدة عاتكة عنكليس
وبما ان صلاحية ورثة الاستاذ كباره للخصومة قد توفرت سواء احصل ابلاغ
التفرغ من المديونة ام لم يحصل لان عدم ابلاغ هذا التفرغ من المديونة لا
يجعله باطلا بحد ذاته بل يجعله غير سار على المديونة التي يبقى لها ان
تبرىء ذمتها تجاه الدائنة الاصلية بدفع الدين الى هذه الاخيرة بصرف
النظر عن التفرغ الذي لم يبلغ اليها.
- امكانية اعتبار تبليغ المدين بانتقال الدين بموجب استحضار دعوى تبليغا صحيحا
-
وبما انه في الدعوى الحاضرة وبالاضافة الى
ما تقدم قد حصل تبليغ انتقال دين السيدة بدرية الطبال الى الاستاذ حسن
كباره من المديونة عاتكةعنكليس بمقتضى الاستحضار الاستحضار الاستئنافي
الذي قدمه الاساذ كباره الى محكمة بداية لبنان الشمالي بتاريخ 19 شباط
سنة 1944 في دعوى القسمة التي كانت عالقة بينه وبين المميزة عاتكة
عنكليس وتبلغته هذ الاخيرة بتاريخ 26 شباط سنة 1944 ولم تبرىء ذمتها
بدفع الدين الى الدائن الاصلي
وبما ان القانون لم ينص على صيغة معينة لاجراء التبليغ وقد قرر
الاجتهاد انه يعادل التبليغ كل عمل يجري بواسطة المباشر يعلن بصورة
اكيدة عن حصول انتقال الدين (Emy Dal. T1 Cession N'0 251)
وبما ان التبليغ الحاصل بموجب استحضار ابلغ الى المديونة هو تبليغ صحيح
ينطبق على احكام المادة 283 من قانون الموجبات والعقود وهذا التبليغ لم
تنقض عليه مدة عشرة سنوات بتاريخ تقديم دعوى اعتراض الغير هذه فيكون
السبب مردودا.
- ماهية الاعمال التي تقطع مرور الزمن على الدين
-
بما انه بمقتضى المادة 357 من قانون الموجبات والعقود ينقطع حكم مرور
الزمن بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي الى نيل الاذن
في اجراء عمل من هذا النوع
وبما ان الاستاذ حسن كباره بالموقف الذي اتخذه في دعوى القسمة وهو
اصراره على الحصول على الدين المنقل اليه بالتفرغ عن طريق ابقاء التأمين
الجبري على حصة المميزة عاتكة عنكليس في العقار موضوع القسمة او الحصول
على ثمن هذه الحصة اصرارا كرسه الحكم الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1946
يكون قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ حقه واظهار نيته بالمطالبة
بالدين وقطع حكم مرور الزمن خصوصا وان الجهة المميز عليها تدلي بان
التأمين الجبري على حصة عاتكة من العقار قد اقترن بوضع يدها عليها وهو
امر لم تنفه المميزة ومن شأنه قطع مرور الزمن
وبما انه منذ صدور حكم 21 ايار سنة 1946 حتى تاريخ تقديم دعوى اعتراض
الغير بتاريخ 4 شباط سنة 1954 لم ينقض عشر سنوات وبالتالي لم يمر
الزمن على حق المميز عليهم في تقديم اعتراضهم على حكم لم يتمثلوا فيه
فتكون المحكمة قد احسنت تطبيق القانون