الأحكام

11/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1957
التاريخ
11/01/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية عودة المستأنف الى طلب اثبات دعواه بواسطة الشهود بعد ان تمنع عن تنفيذ قرار المحكمة الذي كلفه بتسمية شهوده

-

حيث ان الحاكم

البدائي كان قرر بتاريخ 29 نيسان سنة 953 اجراء تحقيق باستماع شهود

الفريقين المدعي لاثبات دعواه ملكية العقار والاعيان وصحة الشراء وعدم

شمول الوثيقة المؤرخة في 17 شباط سنة 947 للاشياء موضوع الدعوى والجهة

المدعى عليها لاثبات العكس

وحيث ان وكيل المدعي صرح في جلسة 29 حزيران سنة 953 انه لا يستشهد

شهودا

وحيث انه رجع امام محكمة الاستئناف فصرح استطرادا في لائحته المؤرخة

في 13 تشرين الثاني سنة 954 انه لم يعجز عن اثبات ما كلفته به المحكمة

بموجب قرارها الاعدادي وانه وجد ان الادلة التي قدمها قد تغني عن هذا

الاثبات وانه اذا كانت المحكمة ترى عدم كفاية الادلة فهو على استعداد

لتقديم البينة عملا بالقرار الذي صدر وفقا لاحكام القانون

وحيث انه بقوله امام الحاكم البدائي انه لا يريد ان يستشهد شهودا يكون

اعلن عن رغبته في عدم تنفيذ القرار الاعدادي وفي التمسك بالمستندات

التي يزعم انه قدمها الى المحكمة والتي على رأيه تكفي وحدها للحكم له

بما طلب

وحيث انه بعد ان صدر القرار البدائي الاعدادي بتكليفه لتقديم شهوده

لاستماعهم لا يمكنه ان يكتفي استئنافا بتكليف المحكمة بان تدرس

المستندات بحيث انها اذا رأت ان تلك المستندات غير كافية تعلن عن

ذلك وتكلفه عندئذ لتقديم شهوده

وحيث على فرض انه يحق له استئنافا ان يعود عن نتائج تمنعه عن تقديم

شهوده امام الحاكم البدائي فانه كان عليه ان يطلب استماعهم دون تعليق

ذلك على قرار اعدادي آخر يصدر عن محكمة الاستئناف تعلن فيه عدم كفاية

المستندات المقدمة

وحيث انه يحق اذن لمحكمة الاستئناف ان تتجاهل هذا الطلب

وحيث ان السبب الاول يكون مستوجبا الرد

- حق محكمة الاساس بتفسير العقود والمستندات ومدى حق محكمة التمييز بمراقبة هذا التفسير

-

حيث انه يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود

والمستندات الخطية التي تتضمن اقرارات صادرة عن احد الفريقين

المتنازعين

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تنتقد تفسير محكمة الاساس للاعمال

القانونية المشار اليها الا اذا كانت تلك المحكمة تحت ستار التفسير

شوهت معنى العقود والاقرارات وعزت الى المقرين او المتعاقدين امورا

يظهر جليا من مراجعة تلك المستندات انها لم تصدر عنهم

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشوه معنى السند المؤرخ في 17 شباط سنة

947 بل انها اعطته معناه الصحيح وفسرته تفسيرا معقولا لا يمكن باي صورة

القول انه يناقض صراحة نصه ومضمونه

وحيث ان استناد المحكمة على بعض القرائن التي عددتها في حكمها يعود

الى مطلق تقديرها ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز هذا بمعزل عن ان

هذا الاستناد كان بالامكان الاستغناء عنه

وحيث انه يجب اذن رد السبب الثاني المدلى به