Court of Cassation, civil chamber 11/01/1957
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1957
- Date
- 11/01/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية عودة المستأنف الى طلب اثبات دعواه بواسطة الشهود بعد ان تمنع عن تنفيذ قرار المحكمة الذي كلفه بتسمية شهوده
-
حيث ان الحاكم
البدائي كان قرر بتاريخ 29 نيسان سنة 953 اجراء تحقيق باستماع شهود
الفريقين المدعي لاثبات دعواه ملكية العقار والاعيان وصحة الشراء وعدم
شمول الوثيقة المؤرخة في 17 شباط سنة 947 للاشياء موضوع الدعوى والجهة
المدعى عليها لاثبات العكس
وحيث ان وكيل المدعي صرح في جلسة 29 حزيران سنة 953 انه لا يستشهد
شهودا
وحيث انه رجع امام محكمة الاستئناف فصرح استطرادا في لائحته المؤرخة
في 13 تشرين الثاني سنة 954 انه لم يعجز عن اثبات ما كلفته به المحكمة
بموجب قرارها الاعدادي وانه وجد ان الادلة التي قدمها قد تغني عن هذا
الاثبات وانه اذا كانت المحكمة ترى عدم كفاية الادلة فهو على استعداد
لتقديم البينة عملا بالقرار الذي صدر وفقا لاحكام القانون
وحيث انه بقوله امام الحاكم البدائي انه لا يريد ان يستشهد شهودا يكون
اعلن عن رغبته في عدم تنفيذ القرار الاعدادي وفي التمسك بالمستندات
التي يزعم انه قدمها الى المحكمة والتي على رأيه تكفي وحدها للحكم له
بما طلب
وحيث انه بعد ان صدر القرار البدائي الاعدادي بتكليفه لتقديم شهوده
لاستماعهم لا يمكنه ان يكتفي استئنافا بتكليف المحكمة بان تدرس
المستندات بحيث انها اذا رأت ان تلك المستندات غير كافية تعلن عن
ذلك وتكلفه عندئذ لتقديم شهوده
وحيث على فرض انه يحق له استئنافا ان يعود عن نتائج تمنعه عن تقديم
شهوده امام الحاكم البدائي فانه كان عليه ان يطلب استماعهم دون تعليق
ذلك على قرار اعدادي آخر يصدر عن محكمة الاستئناف تعلن فيه عدم كفاية
المستندات المقدمة
وحيث انه يحق اذن لمحكمة الاستئناف ان تتجاهل هذا الطلب
وحيث ان السبب الاول يكون مستوجبا الرد
- حق محكمة الاساس بتفسير العقود والمستندات ومدى حق محكمة التمييز بمراقبة هذا التفسير
-
حيث انه يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود
والمستندات الخطية التي تتضمن اقرارات صادرة عن احد الفريقين
المتنازعين
وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تنتقد تفسير محكمة الاساس للاعمال
القانونية المشار اليها الا اذا كانت تلك المحكمة تحت ستار التفسير
شوهت معنى العقود والاقرارات وعزت الى المقرين او المتعاقدين امورا
يظهر جليا من مراجعة تلك المستندات انها لم تصدر عنهم
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشوه معنى السند المؤرخ في 17 شباط سنة
947 بل انها اعطته معناه الصحيح وفسرته تفسيرا معقولا لا يمكن باي صورة
القول انه يناقض صراحة نصه ومضمونه
وحيث ان استناد المحكمة على بعض القرائن التي عددتها في حكمها يعود
الى مطلق تقديرها ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز هذا بمعزل عن ان
هذا الاستناد كان بالامكان الاستغناء عنه
وحيث انه يجب اذن رد السبب الثاني المدلى به