الأحكام

04/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1969
التاريخ
04/01/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التميزي المبني على مخالفة نص قانوني

-

فعن الشق المتعلق بمخالفة المادة 1131 من القانون الكنسي

اللاتيني

بما ان القرار لا يكون قد خالف نصا قانونيا معينا ما لم يكن قد بحث

الوقائع المدلى بانطباق النص عليها وانتهى الى استنتاج قانوني يخالف

هذا النص او يسيء تطبيقه او تفسيره

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يبحث في المصالحة المدلى بها

ونتائج تنفيذها او نكول احد الفريقين عن هذا التنفيذ فلا يصح القول بانه

خالف المادة 1131 من القانون الكنسي اللاتيني او اساء تطبيقها او

تفسيرها

وبما ان الشق الاول من هذا السبب يكون اذا مردودا

- التفريق بين السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والسبب المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان المادة 61

من قانون التنظيم القضائي ميزت بوضوح بين مخالفة القانون وفقدان الاساس

القانوني وجعلت من كل منهما سببا مستقلا من اسباب التمييز

وبما ان فقدان الاساس القانوني يعني افتقار القرار الى العناصر

الواقعية التي تبرره.

وبما ان عدم بحث القرار مسألة المصالحة والاثار الناتجة عن عدم تنفيذها

لا يشكل فقدانا للاساس القانون بل قد يشكل مخالفة للمادة 4 من الاصول

المدنية وهو عيب لم يدل به المميز

وبما ان الشق الثاني من السبب الاول يكون بدوره مردودا على الوجه الذي

عرض فيه

- حق محكمة الاساس باستثبات الوقائع المبررة للحكم بالهجر بين الزوجين

-

وبما ان

القرار المطعون فيه بتصديقه حكم الهجر على مسؤولية الزوج المميز استند

الى العناصر الواقعية التي استثبتتها المحكمة بسلطانها المطلق وهي اساءة

الزوج معاملة زوجته وضربها وجعل الحياة الزوجية المشتركة شديدة الصعوبة

وبما ان هذه العناصر كافية لتبرير حكم الهجر على مسؤولية الزوج

- في امكانية تقديم طلب اعطاء حراسة الاولاد لاحد الزوجين للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف

-

بما ان المميز يعيب على

القرار المطعون فيه مخالفته النص المذكور بقبوله طلب اعطاء حراسة

الاولاد للمميز عليها رغم تقديمه لاول مرة استئنافا

وبما ان الطلب لا يعتبر جديدا عندما يكون تابعا للطلب الاصلي اي عندما

يكون موضوعه نتيجة حتمية للوضع القانوني الناشيء عن الحكم بالطلب

الاصلي

وبما ان المادة 1132 من القانون الكنسي اللاتيني تجعل حراسة الاولاد في

حال الهجر من حق الزوج الذي وجد بريئا

وبما ان طلب الزوجة الحكم لها بحراسة الاولاد يكون اذا طلبا تابعا

للطلب الاصلي الرامي الى الحكم بالهجر على مسؤولية الزوج ومتصلا به

كنتيجة حتمية له فلا يعتبر بالتالي جديدا بالمعنى المقصود في المادة 527

اصول مدنية

وبما ان القرار الاستئنافي في قبوله هذا الطلب لا يكون قد خالف النص

المذكور مما يجعل السبب التمييزي الثاني مردودا.