Court of Cassation, civil chamber 04/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1969
- Date
- 04/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التميزي المبني على مخالفة نص قانوني
-
فعن الشق المتعلق بمخالفة المادة 1131 من القانون الكنسي
اللاتيني
بما ان القرار لا يكون قد خالف نصا قانونيا معينا ما لم يكن قد بحث
الوقائع المدلى بانطباق النص عليها وانتهى الى استنتاج قانوني يخالف
هذا النص او يسيء تطبيقه او تفسيره
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يبحث في المصالحة المدلى بها
ونتائج تنفيذها او نكول احد الفريقين عن هذا التنفيذ فلا يصح القول بانه
خالف المادة 1131 من القانون الكنسي اللاتيني او اساء تطبيقها او
تفسيرها
وبما ان الشق الاول من هذا السبب يكون اذا مردودا
- التفريق بين السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والسبب المبني على فقدان الاساس القانوني
-
بما ان المادة 61
من قانون التنظيم القضائي ميزت بوضوح بين مخالفة القانون وفقدان الاساس
القانوني وجعلت من كل منهما سببا مستقلا من اسباب التمييز
وبما ان فقدان الاساس القانوني يعني افتقار القرار الى العناصر
الواقعية التي تبرره.
وبما ان عدم بحث القرار مسألة المصالحة والاثار الناتجة عن عدم تنفيذها
لا يشكل فقدانا للاساس القانون بل قد يشكل مخالفة للمادة 4 من الاصول
المدنية وهو عيب لم يدل به المميز
وبما ان الشق الثاني من السبب الاول يكون بدوره مردودا على الوجه الذي
عرض فيه
- حق محكمة الاساس باستثبات الوقائع المبررة للحكم بالهجر بين الزوجين
-
وبما ان
القرار المطعون فيه بتصديقه حكم الهجر على مسؤولية الزوج المميز استند
الى العناصر الواقعية التي استثبتتها المحكمة بسلطانها المطلق وهي اساءة
الزوج معاملة زوجته وضربها وجعل الحياة الزوجية المشتركة شديدة الصعوبة
وبما ان هذه العناصر كافية لتبرير حكم الهجر على مسؤولية الزوج
- في امكانية تقديم طلب اعطاء حراسة الاولاد لاحد الزوجين للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف
-
بما ان المميز يعيب على
القرار المطعون فيه مخالفته النص المذكور بقبوله طلب اعطاء حراسة
الاولاد للمميز عليها رغم تقديمه لاول مرة استئنافا
وبما ان الطلب لا يعتبر جديدا عندما يكون تابعا للطلب الاصلي اي عندما
يكون موضوعه نتيجة حتمية للوضع القانوني الناشيء عن الحكم بالطلب
الاصلي
وبما ان المادة 1132 من القانون الكنسي اللاتيني تجعل حراسة الاولاد في
حال الهجر من حق الزوج الذي وجد بريئا
وبما ان طلب الزوجة الحكم لها بحراسة الاولاد يكون اذا طلبا تابعا
للطلب الاصلي الرامي الى الحكم بالهجر على مسؤولية الزوج ومتصلا به
كنتيجة حتمية له فلا يعتبر بالتالي جديدا بالمعنى المقصود في المادة 527
اصول مدنية
وبما ان القرار الاستئنافي في قبوله هذا الطلب لا يكون قد خالف النص
المذكور مما يجعل السبب التمييزي الثاني مردودا.