الأحكام

05/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90/1968
التاريخ
05/06/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التفريق بين اسباب الدعوى ووسائل الثبوت

-

بما انه اذا

كانت محكمة الاساس ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها فانها تستقل

في تقدير ادلة الثبوت واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست ملزمة بالرد

صراحة على جميع وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها متى توفرت

لديها اسباب قناعتها بحيث تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فصلت الدعوى

وبما ان محكمة الاساس اخذت بظاهر الحال المستند الى الوقائع المادية

وبظاهر المستندات المبرزة لرد الطعون الموجهة من الجهة المميز ضد السند

الجاري تنفيذه وان تقديرها لعدم جدية هذه الطعون من حيث الظاهر واقع في

موقعه مما يوجب رد الشق السادس من السبب التمييزي الاول

- في ابراز مستندات جديدة امام محكمة التمييز

-

وبما ان ليس

للجهة المميزة ان تبرز للمرة الاولى تمييزا مستندات جديدة )قرار نهائي

غرفة ثالثة رقم 89 سنة 964 بدعوى ضو وقرار نهائي غرفة اولى رقم 39 سنة

964 بدعوى دياب ( فلا يمكنها الاعتماد على التقريرين الطبيين المبرزة

صورة شرعية للدعم عنهما ربطا باستدعاء النقض لعدم قولها بفقدان المورث

ادراكه بسبب استعمال المخدرات

- مفعول عدم الطعن بالقرار الاعدادي المعلن لصلاحية المحكمة المكانية

-

وبما ان الجهة المميزة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف

الاعدادي الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني سنة 965 والقاضي من جملة ما قضى

به بتصديق الحكم البدائي المستأنف لجهة الصلاحية فتكون والحالة هذه

رضخت للقرار المذكور الذي اصبح مبرما ونافذا ولا يسعها اعادة البحث

بالدفع باللاصلاحية المكانية امام محكمة التمييز دون الطعن بالقرار

الاعدادي الاستئنافي القاضي بحفظ صلاحية رئيس دائرة اجراء بيروت فيكون

السبب التمييزي الثاني المدلى به مردودا