Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1968

Court
تمييز مدني
Number
90/1968
Date
05/06/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول التفريق بين اسباب الدعوى ووسائل الثبوت

-

بما انه اذا

كانت محكمة الاساس ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها فانها تستقل

في تقدير ادلة الثبوت واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست ملزمة بالرد

صراحة على جميع وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها متى توفرت

لديها اسباب قناعتها بحيث تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فصلت الدعوى

وبما ان محكمة الاساس اخذت بظاهر الحال المستند الى الوقائع المادية

وبظاهر المستندات المبرزة لرد الطعون الموجهة من الجهة المميز ضد السند

الجاري تنفيذه وان تقديرها لعدم جدية هذه الطعون من حيث الظاهر واقع في

موقعه مما يوجب رد الشق السادس من السبب التمييزي الاول

- في ابراز مستندات جديدة امام محكمة التمييز

-

وبما ان ليس

للجهة المميزة ان تبرز للمرة الاولى تمييزا مستندات جديدة )قرار نهائي

غرفة ثالثة رقم 89 سنة 964 بدعوى ضو وقرار نهائي غرفة اولى رقم 39 سنة

964 بدعوى دياب ( فلا يمكنها الاعتماد على التقريرين الطبيين المبرزة

صورة شرعية للدعم عنهما ربطا باستدعاء النقض لعدم قولها بفقدان المورث

ادراكه بسبب استعمال المخدرات

- مفعول عدم الطعن بالقرار الاعدادي المعلن لصلاحية المحكمة المكانية

-

وبما ان الجهة المميزة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف

الاعدادي الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني سنة 965 والقاضي من جملة ما قضى

به بتصديق الحكم البدائي المستأنف لجهة الصلاحية فتكون والحالة هذه

رضخت للقرار المذكور الذي اصبح مبرما ونافذا ولا يسعها اعادة البحث

بالدفع باللاصلاحية المكانية امام محكمة التمييز دون الطعن بالقرار

الاعدادي الاستئنافي القاضي بحفظ صلاحية رئيس دائرة اجراء بيروت فيكون

السبب التمييزي الثاني المدلى به مردودا