الأحكام

09/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/1964
التاريخ
09/11/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبيدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق القاضي في تقدير اتعاب الخبير

-

بما ان

القرار المطعون فيه قد تضمن التعليل التالي:

وبما ان هذا التعليل باشارته الى تقرير الخبير يكون قد اشار الى البيان

التفصيلي الملحق به وبين اسباب تقديره لاتعاب الخبير وقد مارست

المحكمة حقها بتقدير الاتعاب بانزالها الى نصف المبلغ المطلوب

وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 قد

اطلقت يد القاضي في عدد الايام والساعات التي استقر فيها عملا الخبير

ويمكنه ان يمنح الخبير اجرا اضافيا اذا اقتضاه نوع العمل او اهمية او

صعوبته كما له ان ينقص المبلغ المقرر له بالنظر الى قلة اهمية الدعوى

وبما ان هذه القوى من قانون نظام وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي

والخبراء قد اطلقت يد القاضي في تقدير الاتعاب