Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1964

Court
تمييز مدني
Number
121/1964
Date
09/11/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبيدس
Source
Lebanese University

- في حق القاضي في تقدير اتعاب الخبير

-

بما ان

القرار المطعون فيه قد تضمن التعليل التالي:

وبما ان هذا التعليل باشارته الى تقرير الخبير يكون قد اشار الى البيان

التفصيلي الملحق به وبين اسباب تقديره لاتعاب الخبير وقد مارست

المحكمة حقها بتقدير الاتعاب بانزالها الى نصف المبلغ المطلوب

وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 قد

اطلقت يد القاضي في عدد الايام والساعات التي استقر فيها عملا الخبير

ويمكنه ان يمنح الخبير اجرا اضافيا اذا اقتضاه نوع العمل او اهمية او

صعوبته كما له ان ينقص المبلغ المقرر له بالنظر الى قلة اهمية الدعوى

وبما ان هذه القوى من قانون نظام وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي

والخبراء قد اطلقت يد القاضي في تقدير الاتعاب