الأحكام

13/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1969
التاريخ
13/01/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم البدائي

-

بما انه بمقتضى احكام المادة 445 من الاصول المدنية يعود الى القضاة

الذين اصدروا الحكم امر تفسيره او تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه ذلك ان

تصحيح الاخطاء المادية لا يعد مساسا بقوة القضية المحكمة

وبما ان مهمة محكمة التمييز تقتصر على النظر في مسائل القانون دون مسائل

الواقع التي لا تعد بصددها مرجعا اعلى للاستئناف الا اذا كان طلب

النقض مستندا الى الخطأ المادي نفسه عندما يكون الاستناد اليه جائزا

امام محكمة التمييز

وبما ان لمحكمة التمييز ان تصحح الخطأ الوارد عنها بالذات ولمحكمة

الاستئناف تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم البدائي

وبما ان هذه المحكمة قد ابرمت القرار الاستئنافي لوجوده مطابقا للقانون

وبالتالي لم تبحث في اساس الدعوى فيمتنع عليها النظر بطلب التصحيح

وبما ان التصحيح المطلوب يعود الى المحكمة التي اصدرت الحكم