Court of Cassation, civil chamber 13/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1969
- Date
- 13/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم البدائي
-
بما انه بمقتضى احكام المادة 445 من الاصول المدنية يعود الى القضاة
الذين اصدروا الحكم امر تفسيره او تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه ذلك ان
تصحيح الاخطاء المادية لا يعد مساسا بقوة القضية المحكمة
وبما ان مهمة محكمة التمييز تقتصر على النظر في مسائل القانون دون مسائل
الواقع التي لا تعد بصددها مرجعا اعلى للاستئناف الا اذا كان طلب
النقض مستندا الى الخطأ المادي نفسه عندما يكون الاستناد اليه جائزا
امام محكمة التمييز
وبما ان لمحكمة التمييز ان تصحح الخطأ الوارد عنها بالذات ولمحكمة
الاستئناف تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم البدائي
وبما ان هذه المحكمة قد ابرمت القرار الاستئنافي لوجوده مطابقا للقانون
وبالتالي لم تبحث في اساس الدعوى فيمتنع عليها النظر بطلب التصحيح
وبما ان التصحيح المطلوب يعود الى المحكمة التي اصدرت الحكم