الأحكام

10/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1969
التاريخ
10/03/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب ذكر كل التفاصيل في الانذار الموجه لممارسة حق الشفعة.

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها ان الانذار المرسل من

المميز للشفيع ما دام لا يحتوي البيانات المنصوص عنها في المادة 247

ملكية فهو لا يشكل البلاغ المشروط لسريان المهلة المعينة فيها لاستعمال

الشفعة.

وبما ان النص الجديد اقتداء ببعض نصوص القوانين في الدول المجاورة

وخاصة نص المادة 941 من القانون المدني المصري قد اوجب ذكر البيانات

المعددة فيها لكي يكون البلاغ منتجا مفاعيله القانونية في تحريك المهلة

القصيرة المعينة فيها.