Court of Cassation, civil chamber 10/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1969
- Date
- 10/03/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- في وجوب ذكر كل التفاصيل في الانذار الموجه لممارسة حق الشفعة.
-
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها ان الانذار المرسل من
المميز للشفيع ما دام لا يحتوي البيانات المنصوص عنها في المادة 247
ملكية فهو لا يشكل البلاغ المشروط لسريان المهلة المعينة فيها لاستعمال
الشفعة.
وبما ان النص الجديد اقتداء ببعض نصوص القوانين في الدول المجاورة
وخاصة نص المادة 941 من القانون المدني المصري قد اوجب ذكر البيانات
المعددة فيها لكي يكون البلاغ منتجا مفاعيله القانونية في تحريك المهلة
القصيرة المعينة فيها.