Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1969

Court
تمييز مدني
Number
46/1969
Date
10/03/1969
President
شفيق حاتم
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- في وجوب ذكر كل التفاصيل في الانذار الموجه لممارسة حق الشفعة.

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها ان الانذار المرسل من

المميز للشفيع ما دام لا يحتوي البيانات المنصوص عنها في المادة 247

ملكية فهو لا يشكل البلاغ المشروط لسريان المهلة المعينة فيها لاستعمال

الشفعة.

وبما ان النص الجديد اقتداء ببعض نصوص القوانين في الدول المجاورة

وخاصة نص المادة 941 من القانون المدني المصري قد اوجب ذكر البيانات

المعددة فيها لكي يكون البلاغ منتجا مفاعيله القانونية في تحريك المهلة

القصيرة المعينة فيها.