الأحكام

08/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1974
التاريخ
08/03/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
عوجس، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة.

-

وحيث لا يقبل الاستئناف شكلا في الدعاوى التي

يكون موضوعها غير قابل للتجزئة الا اذا وجه الاستئناف الى الفرقاء في

الدعوى الذين صدر الحكم لمصلحتهم او اذا لم تصحح الاجراءات قبل ختام

المحاكمة.

- في امكانية طلب فتح المحاكمة لتصحيح اجراء شكلي لقبول الطعن.

-

وحيث ان

الجهة المستأنفة لم تقم بتصحيح هذه الاجراءات اذ لم توجه استئنافها قبل

ختام المحاكمة الى منتهى شدراوي وان طلبها فتح المحاكمة لاجراء هذا

التصحيح مردود لان التصحيح كما تقضي به الاصول وكما قضى به قرار النقض

يجب ان يتم قبل ختام المحاكمة يضاف الى ذلك ان فتح المحاكمة وفقا

للمادة 403 اصول مدنية لا يقبل الا اذا حدث واقعة جديدة او تجلت واقعة

غير معلومة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم الامر غير المتوفر في

القضية الحاضرة اذ ان منتهى كانت فريقا في الدعوى البدائية وحيث ان

الاستئناف يكون بالتالي مردودا في الشكل.

- في شروط قبول طلب التدخل بعد ختام المحاكمة وامكانية استفادة المتدخل من الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة.

-

وحيث تبعا لرد الاستئناف

شكلا يكون طلب التدخل مردودا ايضا شكلا لوروده بعد ختام المحاكمة ولان

الحكم البدائي ابلغ من طالب التدخل بتاريخ 1971/05/22 ولم يستأنفه

ولانه لا يحق له الاستفادة من استئناف المدعى عليه الاخر في موضوع غير

قابل للتجزئة الا اذا كان استئناف هذا الاخير مقبولا في الشكل الامر

غير المتحقق.