Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1974

Court
تمييز مدني
Number
12/1974
Date
08/03/1974
President
شحادة خزامي
Members
عوجس، شحاده
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة.

-

وحيث لا يقبل الاستئناف شكلا في الدعاوى التي

يكون موضوعها غير قابل للتجزئة الا اذا وجه الاستئناف الى الفرقاء في

الدعوى الذين صدر الحكم لمصلحتهم او اذا لم تصحح الاجراءات قبل ختام

المحاكمة.

- في امكانية طلب فتح المحاكمة لتصحيح اجراء شكلي لقبول الطعن.

-

وحيث ان

الجهة المستأنفة لم تقم بتصحيح هذه الاجراءات اذ لم توجه استئنافها قبل

ختام المحاكمة الى منتهى شدراوي وان طلبها فتح المحاكمة لاجراء هذا

التصحيح مردود لان التصحيح كما تقضي به الاصول وكما قضى به قرار النقض

يجب ان يتم قبل ختام المحاكمة يضاف الى ذلك ان فتح المحاكمة وفقا

للمادة 403 اصول مدنية لا يقبل الا اذا حدث واقعة جديدة او تجلت واقعة

غير معلومة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم الامر غير المتوفر في

القضية الحاضرة اذ ان منتهى كانت فريقا في الدعوى البدائية وحيث ان

الاستئناف يكون بالتالي مردودا في الشكل.

- في شروط قبول طلب التدخل بعد ختام المحاكمة وامكانية استفادة المتدخل من الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة.

-

وحيث تبعا لرد الاستئناف

شكلا يكون طلب التدخل مردودا ايضا شكلا لوروده بعد ختام المحاكمة ولان

الحكم البدائي ابلغ من طالب التدخل بتاريخ 1971/05/22 ولم يستأنفه

ولانه لا يحق له الاستفادة من استئناف المدعى عليه الاخر في موضوع غير

قابل للتجزئة الا اذا كان استئناف هذا الاخير مقبولا في الشكل الامر

غير المتحقق.