14/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1964
- التاريخ
- 14/01/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية المؤتمن على السفينة عن الخطأ في المانيفستو
-
وبما ان اللجنة الجمركية قضت على المميز عليه بصفته
الشخصية من جراء عدم صحة قيود المانيفستو التي نظمها ربان السفينة زغرب
في مرفأ الشحن
وبما ان قرار اللجنة الجمركية لا يرتكز بذلك على اساس قانوني لعدم صفة
المميز عليه بتحمل المخالفة شخصيا
وبما انه خلافا لما اوردته المميزة لا يوجد بنص المادة 358 فقرة 2 من
قانون الجمارك ما يجيز ملاحقة المؤتمن على السفينة بصفته منتدبا عن قائد
الناقلة او الناقل كما جاء في الفقرة 23 من المادة 358 وفي الفقرتين 1
و2 من المادة 363 بانتفاء النص لا يجوز ملاحقة المؤتمن على السفينة عن
الاعمال او المخالفات التي يرتكبها ربان هذه السفينة او الاعمال
والمخالفات التي تقع مسؤوليتها على اصحاب ومجهزي السفينة اذ لا عقوبة
بدون نص ولا يمكن التمسك بالمادة 344 من قانون الجمارك التي تفرض
الحكم على قائد وسيلة النقل وعلى صاحب وسيلة النقل
وبما ان ريمون مخزومي هو مؤتمن على السفينة في مرفأ بيروت اي وكيل عن
اصحاب ومجهزي السفينة ولا يترتب عليه بصفته هذه التزام ما طالما انه
كان يعمل في حدود وكالة ولم يتجاوزها وتقتصر مهمته على تسليم البضائع
الى اصحابها في مرفأ التفريغ وقبض الناولون منهم واذا اوجد خطأ في
المانيفستو المنظم من المجهز او من ربان السفينة فهذا الخطأ يسأل عنه
المجهز الذي نظم المايفستو بواسطة ربان السفينة ولا علاقة للمؤتمن بهذا
الخطأ
وبما ان ابراز المانيفستو لدائرة الجمارك انما كان باسم ولحساب مجهز
السفينة بمقتضى وكالة المميز عليه عن المجهز ولا يكون المؤتمن على
السفينة مسؤولا عن نقض او زيادة في المانيفستو
وبما ان اعلان محكمة الاستئناف هذه النتيجة التي اقرها الفقه والاجتهاد
يجعل قرارها موافقا للقانون ويوجب ابرامه