Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1964

Court
تمييز مدني
Number
5/1964
Date
14/01/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية المؤتمن على السفينة عن الخطأ في المانيفستو

-

وبما ان اللجنة الجمركية قضت على المميز عليه بصفته

الشخصية من جراء عدم صحة قيود المانيفستو التي نظمها ربان السفينة زغرب

في مرفأ الشحن

وبما ان قرار اللجنة الجمركية لا يرتكز بذلك على اساس قانوني لعدم صفة

المميز عليه بتحمل المخالفة شخصيا

وبما انه خلافا لما اوردته المميزة لا يوجد بنص المادة 358 فقرة 2 من

قانون الجمارك ما يجيز ملاحقة المؤتمن على السفينة بصفته منتدبا عن قائد

الناقلة او الناقل كما جاء في الفقرة 23 من المادة 358 وفي الفقرتين 1

و2 من المادة 363 بانتفاء النص لا يجوز ملاحقة المؤتمن على السفينة عن

الاعمال او المخالفات التي يرتكبها ربان هذه السفينة او الاعمال

والمخالفات التي تقع مسؤوليتها على اصحاب ومجهزي السفينة اذ لا عقوبة

بدون نص ولا يمكن التمسك بالمادة 344 من قانون الجمارك التي تفرض

الحكم على قائد وسيلة النقل وعلى صاحب وسيلة النقل

وبما ان ريمون مخزومي هو مؤتمن على السفينة في مرفأ بيروت اي وكيل عن

اصحاب ومجهزي السفينة ولا يترتب عليه بصفته هذه التزام ما طالما انه

كان يعمل في حدود وكالة ولم يتجاوزها وتقتصر مهمته على تسليم البضائع

الى اصحابها في مرفأ التفريغ وقبض الناولون منهم واذا اوجد خطأ في

المانيفستو المنظم من المجهز او من ربان السفينة فهذا الخطأ يسأل عنه

المجهز الذي نظم المايفستو بواسطة ربان السفينة ولا علاقة للمؤتمن بهذا

الخطأ

وبما ان ابراز المانيفستو لدائرة الجمارك انما كان باسم ولحساب مجهز

السفينة بمقتضى وكالة المميز عليه عن المجهز ولا يكون المؤتمن على

السفينة مسؤولا عن نقض او زيادة في المانيفستو

وبما ان اعلان محكمة الاستئناف هذه النتيجة التي اقرها الفقه والاجتهاد

يجعل قرارها موافقا للقانون ويوجب ابرامه