31/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 160 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 160/1969
- التاريخ
- 31/10/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- عيد، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاعفاء من الانذار في حال التأخير عن تنفيذ الموجب في عقد بيع عقار
-
وبما ان المميزة اذا كانت ترمي للقول تحت هذا السبب
بان الوصف الذي اعطته للوقائع التي استثبتتها على انه يعفي من الانذار
هو وصف خاطىء وبالتالي تطبيق خاطىء للقانون فان ذلك في غير محله
قانونا: ذلك انه بمقتضى المادة 253 موجبات اذا كان لا بد من انذار
الاستحقاق العطل والضرر الذي يشكل بدل التأخير في تنفيذ الموجب مبدئيا'
فالنص قد لحظ نفسه شذوذا عن هذا المبدأ ومنه ما ورد في المادة 258
موجبات فقرتها الثانية التي اعفت من الانذار عندما يكون الموجب ذا
اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل.
وبما ان تحديد مهلة العقد لتقوم المميزة البائعة بانفاذ موجب التسجيل
وتصرم تلك المهلة دون ان تقوم بذلك يجعلها في حالة التأخير عن تنفيذ
الموجب دونما حاجة لانذار ويكون قول المحكمة بان الاتفاقية باتت ملغاة
على مسؤوليتها بمجرد تصرم تلك المهلة في محله قانونا وهي بذلك لم تخالف
احكام المادة 241 موجبات .