Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 160 /1969

Court
تمييز مدني
Number
160/1969
Date
31/10/1969
President
كبريال بيضا
Members
عيد، فياض
Source
Lebanese University

- شروط الاعفاء من الانذار في حال التأخير عن تنفيذ الموجب في عقد بيع عقار

-

وبما ان المميزة اذا كانت ترمي للقول تحت هذا السبب

بان الوصف الذي اعطته للوقائع التي استثبتتها على انه يعفي من الانذار

هو وصف خاطىء وبالتالي تطبيق خاطىء للقانون فان ذلك في غير محله

قانونا: ذلك انه بمقتضى المادة 253 موجبات اذا كان لا بد من انذار

الاستحقاق العطل والضرر الذي يشكل بدل التأخير في تنفيذ الموجب مبدئيا'

فالنص قد لحظ نفسه شذوذا عن هذا المبدأ ومنه ما ورد في المادة 258

موجبات فقرتها الثانية التي اعفت من الانذار عندما يكون الموجب ذا

اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل.

وبما ان تحديد مهلة العقد لتقوم المميزة البائعة بانفاذ موجب التسجيل

وتصرم تلك المهلة دون ان تقوم بذلك يجعلها في حالة التأخير عن تنفيذ

الموجب دونما حاجة لانذار ويكون قول المحكمة بان الاتفاقية باتت ملغاة

على مسؤوليتها بمجرد تصرم تلك المهلة في محله قانونا وهي بذلك لم تخالف

احكام المادة 241 موجبات .