الأحكام

07/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1964
التاريخ
07/01/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع التي ثبت عليها قرارهالجهة المنفعة او الضرر الذي قد يصيب او يلحق العقارات من جراء مرور الطريق.

-

وبما ان محكمة الاستئناف بتفضيلها اقتطاع الطريق من حيث

ارتأت قد مارست حقها المطلق كمحكمة الاساس في تقدير الوقائع التي

بنت عليها قرارها ان كان لجهة منفعة العقار 560 المحصور او الضرر الذي

يلحق العقارين 554 و555 او قد يلحق العقارين 557 و559 لو مرت الطريق

فيهما مع مع في المكانين من تفاوت في مساحة الارض التي تشغلها للطريق

ومن معاد له قيمة الاشجار التقريبية في كلا المساحتين هذا فضلا عن

استثباتها بشدة انحدار الطريق في العقارين 557 و559 وتعرضها لسيول جارفة

كل ذلك بتقرير الخبيرين سيما تقرير الخبير رزق الله.