Court of Cassation, civil chamber 07/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1964
- Date
- 07/01/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع التي ثبت عليها قرارهالجهة المنفعة او الضرر الذي قد يصيب او يلحق العقارات من جراء مرور الطريق.
-
وبما ان محكمة الاستئناف بتفضيلها اقتطاع الطريق من حيث
ارتأت قد مارست حقها المطلق كمحكمة الاساس في تقدير الوقائع التي
بنت عليها قرارها ان كان لجهة منفعة العقار 560 المحصور او الضرر الذي
يلحق العقارين 554 و555 او قد يلحق العقارين 557 و559 لو مرت الطريق
فيهما مع مع في المكانين من تفاوت في مساحة الارض التي تشغلها للطريق
ومن معاد له قيمة الاشجار التقريبية في كلا المساحتين هذا فضلا عن
استثباتها بشدة انحدار الطريق في العقارين 557 و559 وتعرضها لسيول جارفة
كل ذلك بتقرير الخبيرين سيما تقرير الخبير رزق الله.