الأحكام

26/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1962
التاريخ
26/06/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في التقدير والتفسير لجهة تشكيل الخصومة.

-

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها انه يستدل من الحكم البدائي انه

اعتبر المستأنف صالحا للخصومة تكون قد مارست حقها في تفسيره دون تشويه

واضافة قد اعتمدت المحكمة ايضا في صلاحيتها للخصومة على تصرفه بالعقار

وهذا السبب الثاني واقع في محله القانوني نظرا لما للمتصرف من صيانة

الحقوق المتعلقة بالعقار الذي يتصرف به.

- حق محكمة الاساس في تقدير البينات والاخذ بما يكون قناعتها.

-

وبما انه ورد في التحقيقات التي اجريت ان كان في الدعوى

الجزائية او في الدعوى الحاضرة ما يؤيد ادعاء المميز عليه ولم يطلب رد

الشهود قبل اداء شهادتهم ففاضلت محكمة الاستئناف بين جميع البينات

واخذت بما اقتنعت به فقالت بتصرف المميز عليه لكسب الحق لسقيا

بمرور الزمن نافية بذلك ان يكون التصرف جاريا بالتسامح.

وبما ان محكمة الاستئناف قد مارست حقها المطلق على ما تقدم في تقدير

البينات واعطت الوقائع التي اخذت بها نتيجتها القانونية.