Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1962

Court
تمييز مدني
Number
59/1962
Date
26/06/1962
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير والتفسير لجهة تشكيل الخصومة.

-

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها انه يستدل من الحكم البدائي انه

اعتبر المستأنف صالحا للخصومة تكون قد مارست حقها في تفسيره دون تشويه

واضافة قد اعتمدت المحكمة ايضا في صلاحيتها للخصومة على تصرفه بالعقار

وهذا السبب الثاني واقع في محله القانوني نظرا لما للمتصرف من صيانة

الحقوق المتعلقة بالعقار الذي يتصرف به.

- حق محكمة الاساس في تقدير البينات والاخذ بما يكون قناعتها.

-

وبما انه ورد في التحقيقات التي اجريت ان كان في الدعوى

الجزائية او في الدعوى الحاضرة ما يؤيد ادعاء المميز عليه ولم يطلب رد

الشهود قبل اداء شهادتهم ففاضلت محكمة الاستئناف بين جميع البينات

واخذت بما اقتنعت به فقالت بتصرف المميز عليه لكسب الحق لسقيا

بمرور الزمن نافية بذلك ان يكون التصرف جاريا بالتسامح.

وبما ان محكمة الاستئناف قد مارست حقها المطلق على ما تقدم في تقدير

البينات واعطت الوقائع التي اخذت بها نتيجتها القانونية.