الأحكام

28/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1974
التاريخ
28/01/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
العوجى، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار مخالفة الوقائع كسبب من اسباب التمييز

-

حيث

ان مخالفة الوقائع لا تشكل بحد ذاتها سببا مستقلا من اسباب النقض

المنصوص عنها حصرا في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اغفال بحث مستند في الدعوى

-

حيث ان اغفال بحث مستند في الدعوى لا يشكل

فقدانا للاساس القانوني لان هذه المخالفة تتحقق فيما اذا قررت محكمة

الاستئناف نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها

- مهلة الطعن بقرار الاحالة.

-

حيث يتبين من مراجعة القرار

الاستئنافي ان الاستئناف لم يكن لقرار الاحالة بل للحكم البدائي الذي

قضى بالحق المطالب به من قبل الجهة المميز عليها ولا يشكل بالتالي طعنا

في قرار الاحالة مما لا يدع مجالا للقول بمخالفة المادة 765 اصول مدنية.