Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1974

Court
تمييز مدني
Number
5/1974
Date
28/01/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، شحاده
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار مخالفة الوقائع كسبب من اسباب التمييز

-

حيث

ان مخالفة الوقائع لا تشكل بحد ذاتها سببا مستقلا من اسباب النقض

المنصوص عنها حصرا في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اغفال بحث مستند في الدعوى

-

حيث ان اغفال بحث مستند في الدعوى لا يشكل

فقدانا للاساس القانوني لان هذه المخالفة تتحقق فيما اذا قررت محكمة

الاستئناف نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها

- مهلة الطعن بقرار الاحالة.

-

حيث يتبين من مراجعة القرار

الاستئنافي ان الاستئناف لم يكن لقرار الاحالة بل للحكم البدائي الذي

قضى بالحق المطالب به من قبل الجهة المميز عليها ولا يشكل بالتالي طعنا

في قرار الاحالة مما لا يدع مجالا للقول بمخالفة المادة 765 اصول مدنية.