الأحكام

20/04/1960

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1960
التاريخ
20/04/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الحالات التي تعتبر فيها المطلات )باب ( مخالفة لقانون الملكية العقارية.

-

حيث يتبين من

مراجعة القرار النهائي المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم

البدائي الذي قضى بسد الباب لمخالفة الباني المسافة المفروضة في المادة

66 من قانون الملكية وبالتالي برد الدعوى مستندة بذلك الى ان الباب لا

يعطي ولا يفتح على عقار المدعي بل على طريق قياسه متران وان لا داع

لاثبات ان هذا الطريق خاص لان وجود طريق خاص لا يسمح للباني لمخالفة

الشروط المفروضة في المادة 66 من القرار 3339.

وحيث ان القرار المطعون فيه بالاستناد الى الواقعة التي استثبتها وهي

ان الباب لا يعطي على عقار المدعي وبالتالي برده دعوى سد هذا الباب

يكون قد احسن تطبيق المادة 66 من العقار 3339 لان هذه المادة تتعلق فقط

بالمطلات المستقيمة على عقار الجار مما يجعل السبب الثاني مردودا.